- ابو القعقاع الحارثيرائع فوق العادة
- الجنس : عدد المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 37
الموقع : مدينة حماس - فلسطين "خليل الرحمن"
العمل/الترفيه : محاسب
المزاج : متقلب
موانع صحة عقد النكاح
الإثنين 27 أبريل 2009, 3:41 pm
موانع صحة عقد النكاح
تكلمنا عن الشروط التي يجب توفرها عند عقد العقد، ونبدأ بحول الله في بيان موانع الصحة، وقبل الشروع في ذلك لا بد من معرفة الفرق بين الشرط والمانع. فالشرط أمر وجودي لا بد من توفره ليكون العقد صحيحاً، ويعني عدمه عدم العقد. وأما المانع فيجب أن يكون أمراً عدمياً بمعنى أن وجوده مبطل للعقد أو مفسد له وعدمه من أسباب صحة العقد.. والآن ما الموانع التي يجب الحذر من وجودها قبل عقد النكاح أو دخولها فيه.
وهذه الموانع بالجملة هي العقد على المحارم أو ذوات الأزواج (المحصنات) والشغار -والتحليل- والتأجيل- والزيادة على أربع، والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها والعقد في وقت الإحرام بالحج أو العمرة وكذلك في العدة. هذه هي جملة الأمور التي يجب الحذر منها عند عقد النكاح في الشريعة الإسلامية وإليك تفصيل ذلك.
أولاً: العقد على المحارم:
حرم الله سبحانه على الرجال مجموعة من النساء يسمي العلماء هذه المجموعة بالمحارم وهي بأسباب ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. فبالنسب تحرم الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وبالمصاهرة تحرم أم الزوجة إذا عقد العقد على ابنتها، وبنت الزوجة إذا دخل بأمها فقط أما بعد العقد فيجوز طلاقها وزواج ابنتها وكذلك زوجة الابن وزوجة الأب فهذه أربع محارم من المصاهرة ومثيلها سبعة من النسب وأما السبب الثالث فهو الرضاع فكل الذين تجمعوا على ثدي واحد فيحرم بعضهم على بعض وكذلك يحرم أنسباؤهم عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] فمن رضع من امرأة مثلاً لا يتزوج أختها ولا أمها لأنهما تكونان بمنزلة خالته وجدته هذا فضلاً عن بناتها لأنهن يكن إخواته من الرضاع.
حكمة التحريم:
والحكمة البليغة جداً في هذا التشريع الإلهي وذلك أن عقد الزواج يفرض واجبات وحقوقاً خاصة وهذه الحقوق والواجبات تتعارض وتختلف مع حقوق الأمومة والأخوة والبنوة ولذلك فلا يجوز الجمع بينهما فمن تزوج أمه مثلاً فكيف يلزمها بعقد الزواج وبطاعته مع العلم أن المفروض أن يطيعها هو لأنها صاحبة حق عليه بالأمومة، وكذلك من تزوج أخته كيف يؤدي حقوق إخوتها وهو يطالبها بحقوق تتنافى مع حق الأخوة. ثم لابد وأن يكون هناك من مجموع النساء ما ينظر إليه الرجل نظرة احترام وتقدير خالية من الاشتهاء لا يتحقق ذلك إلا في إطار المحارم. ثم لا بد وأن يسود الأسرة علاقات فاضلة تقوم على الحب والنصرة والحنان الذي لا يصاحبه اختلاف المصالح كما يحدث في الزوج أو اختلاف الطباع فماذا يحدث لو تزوج الأخ أخته ثم لم يتوافقا فطلقها وحصل بعد الطلاق ما يحدث عادة من الخصام والقطيعة فهل يقاطع الرجل أخته وبذلك يقطع أرحامه وتتمزق الأسرة فالمجتمع.
وإذا كان ظاهراً في النسب فهو أيضاً موجود في المصاهرة والرضاع فأم الزوجة وبنتها، وزوجة الأب وزوجة الابن أدخلن في دائرة المحارم للمعاني السابقة ففيها حفاظ على حق الأب وحق الابن وكذلك حفاظ على حق الزوجة التي لا يجوز طلاقها بعد الدخول بها للزواج من ابنتها أو طلاق ابنتها ولو بعد العقد للزواج بأمها وكذلك الرضاع وفيه هذه العلة الخفية في التحاق الشخص فيمن رضع منهم كأنه فرد من العائلة. وهذه الدائرة العجيبة من المحارم تورث المجتمع الاتزان والعفة والجو الطيب الذي ينشأ فيه النشء وتتربى عنده عواطف كريمة وما زالت هي أسمى شيء في الوجود الدنيوي إنها عواطف الأبوة والبنوة، والأخوة والرحم، هذه العواطف الكريمة التي داستها المدنية الغربية الزائفة وهي تلهث خلف اللذة والمتعة في عالم موحش مجنون.
ثانياً: الشغار:
الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. وهو المعروف بالبدل وقد جاء في تحريم ذلك أحاديث صحيحة كثيرة منها حديث ابن عمر في صحيح مسلم [لا شغار في الإسلام] وحديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار] والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
وهذا الزواج باطل يجب فسخه سواء كان بصداق أو بغير صداق فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكيم ابنته، وأنكحه عبدالرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقاً فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفي هذا الحديث زيادة على قول نافع أن الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق فهذه الزيادة رأي تابعي وهي لا تخصص الحديث العام (لا شغار في الإسلام)، ومعلوم أن الحكمة من تحريم نكاح الشغار (البدل) هو أن حياة المرأة تبقى معلقة بحياة الأخرى فهي تتعرض للإهانة إذا تعرضت بديلتها وقد تتعرض للطلاق إذا طلقت بديلتها، وفي هذا ظلم، ولا شك أنه دون صداق أشد ظلماً وهضماً لحقوق المرأة.
والزواج يريد من عقد الزواج أن يكون عقداً مقدساً بعيداً عن القلاقل والمساومات والظلم الذي ينغص على الزوجين حياتهما وقد يهدد مستقبل الأبناء.
ثالثاً: نكاح التحليل:
ونكاح التحليل هو ما كان يصنعه وما زال بعض الجهلة والأغنياء والفساق الذي يوقعون ثلاث تطليقات بزوجاتهم ثم يستفتون أشباه العلماء فيفتونهم بأن نساءهم قد حرمت عليهم إلا أن تنكح زوجاً آخر ثم تطلق منه فيعمدون عند ذلك إلى عقد نكاح مفتعل يتزوج بموجبه رجل آخر المرأة المطلقة ثم يفارقها بعد ليلة واحدة ليتزوجها الرجل الآخر، وهذا من أعظم الزنا والفجور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما هو مروي في حديث ابن مسعود الذي رواه أحمد والترمذي وصححه قال: [لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له].
واللعن في لغة الرسول لا يكون إلا على كبيرة يستحق صاحبها الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمطلقة ثلاثاً التي بانت من زوجها لا تحل أن ترجع لزوجها الأول كما قال سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.. الآية. ثم قال تعالى: {فإن طلقها} -أي الزوج الأول الطلقة الثالثة- {فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.
وسيأتي لهذا الأمر مزيد تفصيل إن شاء الله عند بيان (عقد الطلاق) والمهم هنا أن نكاح التحليل يصنعه الجهلة والفساق نكاح باطل، وليس من الدين في شيء. بل ويتنافى مع أقل قواعد الشرف والمروءة ولذلك كان حرياً بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يلعن فاعله.
- ابو القعقاع الحارثيرائع فوق العادة
- الجنس : عدد المساهمات : 1424
تاريخ التسجيل : 18/04/2009
العمر : 37
الموقع : مدينة حماس - فلسطين "خليل الرحمن"
العمل/الترفيه : محاسب
المزاج : متقلب
رد: موانع صحة عقد النكاح
الإثنين 27 أبريل 2009, 3:42 pm
رابعاً: نكاح المتعة (التأجيل):
المانع الرابع الذي يبطل عقد النكاح هو ضرب الأجل لانتهائه وهو ما يسمى بنكاح المتعة. فالأصل في الزواج هو التأييد إذ هو عقد دائم لا يقع الفصل فيه بين الزوجين إلا بأمور أربع هي الطلاق والخلع والظهار واللعان، وسيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وأما الاتفاق بين الزوجين عند عقد العقد على إنهائه في وقت معين فهو مبطل للعقد باتفاق فقهاء الإسلام، وهو ما يسمى بنكاح المتعة إلا من شذ منهم.
وقد كان هذا النوع من النكاح معمولاً به في الجاهلية، وأباحه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ولكنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وكانت سنة سبع من الهجرة ثم أباحه أياماً في فتح مكة ولم يخرج المسلمون من مكة حتى حرمه تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة وندلل على ما قدمناه بالأحاديث الصحيحة الآتية:
1- أولاً حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ومعنى أن ننكح المرأة بالثوب أي أن يكون الثوب ثمناً لهذا الاستمتاع المؤقت..
2- ثانياً حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وهذا دليل صريح على النهي عن هذا النكاح في غزوة خيبر وكانت في السنة السابعة كما قدمنا.
3- وأما الحديث الثالث فهو حديث سبرة بن معبد الجهني الذي رواه أحمد ومسلم أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: (أي سبرة) فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا في متعة النساء - وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فليخل سبيله، {ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً}]. وهذا الحديث حجة واضحة على أن هذا النكاح حرام إلى يوم القيامة.
ولكن بعض الصحابة غاب عنهم هذا التحريم المؤبد فوقع من بعضهم حوادث فردية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولذلك قام فخطب في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. (رواه ابن ماجة بإسناد صحيح). وروى ابن جرير بإسناده أن عمر بن الخطاب لما ولي أمر الناس خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها، ولا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها.
وهذا القول من عمر بمحضر من الصحابة جميعاً وعدم وجود منكر عليه دليل على ثبوت التحريم، وأن الذي أفتى بغير ذلك إنما كان متأولاً غير عالم بنص التحريم.
حكمة التحريم:
ولا يخفى أن تحريم هذا النكاح فيه من المصالح العظيمة ما فيه لأن هذا النكاح إهدار لكرامة المرأة والرجل أيضاً، وإقامة للعلاقة بينهما على مجرد الاستمتاع دون إرادة الولد والاستقرار والسكن وأما الحكمة في إباحته أول الإسلام فهو للحال الشديد الذي كان فيه المسلمين ولقلة ذات اليد. فكان كالميتة للمضطر ثم أغنى الله المسلمين عن ذلك بما أغدق عليهم من نعمه وبما نقلهم به من عبث الجاهلية إلى نور الإسلام، ولعل إباحته أول الإسلام ثم تحريمه بعد ذلك كان كشأن الخمر التي سمح بها أولاً ثم تدرج التشريع في تحريمها حتى حرمها حرمة قاطعة. وبهذا وصلت الشريعة غاية الكمال في كل النواحي. وخاصة علاقة الرجل بالمرأة حيث شرعت الزواج المؤبد الذي يقوم على الحقوق والواجبات ويحقق غاية الوجود في الأرض.
- ????زائر
رد: موانع صحة عقد النكاح
الثلاثاء 28 أبريل 2009, 5:05 am
جزاك الله خير وبارك الله لك وفيك
ســـــــــــــوار
.0.0.
ســـــــــــــوار
.0.0.
- *سلسبيلا*نائبة المدير
- الجنس : عدد المساهمات : 5699
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
المزاج : رائع
تعاليق : :
أكتب ما يقوله النّاس ضدك في | أوراقّ *
. . . . . . . . . . . . . . . وضعها تحت قدميك !
فـ كلما زادت الأوراق (ارتفعت أنت الى الأعلى )
رد: موانع صحة عقد النكاح
الثلاثاء 03 سبتمبر 2013, 11:08 pm
بارك الله بك وبمواضيعك المفيده نتمنى ان تعود لتكتب من جديد انت وجميع الاخوة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى