- *سلسبيلا*نائبة المدير
- الجنس : عدد المساهمات : 5699
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
المزاج : رائع
تعاليق : :
أكتب ما يقوله النّاس ضدك في | أوراقّ *
. . . . . . . . . . . . . . . وضعها تحت قدميك !
فـ كلما زادت الأوراق (ارتفعت أنت الى الأعلى )
زكاة الفطر
الأربعاء 04 أغسطس 2010, 6:50 pm
المنتدى : منتدى رمضان شهر الخير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] زكاة الفطر
[/size]
زكاة الفطر
الحمدُ لله العليم الحكيم، العليِّ العظيم، خلقَ كلَّ شَيْءٍ فقَدَّره تقديراً، وأحْكَمَ شرائعَه ببالغِ حكمتِهِ بياناً للْخَلق وتَبْصيراً، أحمدُه على صفاتِه الكامِلة، وأشكرُه على آلائِه السابغة، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وحده لا شريكَ له لَهُ الملكُ وله الحمدُ وهوَ على كلِّ شَيْء قدير، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه البشيرُ النذير، صلَّى الله عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِه والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يومِ المآبِ والمصِير، وسلَّم تسليماً. إخواني: إن شهرَكُمُ الكريمَ قد عزَم على الرحيل ولم يبقَ منه إلاَّ الزمنُ القليلُ، فمَنْ كان منكم محسِناً فليحمدِ اللهَ على ذلك ولْيَسْألْه القَبولَ، ومَنْ كان منكم مهملاً فلْيتبْ إلى اللهِ ولْيَعْتَذِرْ من تقصيرِه فالعذرُ قبْلَ الموتِ مَقْبولٌ ، وإن الله شرعَ لكم في ختامِ شهرِكم هذا أنْ تؤَدُّوا زكاةَ الفطر قبْلَ صلاةِ العيدِ .
باب [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
وقال بعض أهل العلم: إن [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين ، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
وأما الحكمة من [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر
سلسلة العلامتين ابن باز والألباني
[size=16][اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط]
باب [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر
- سئل فضيلة الشيخ عن [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
- س2 : ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب؟
أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب، ولو عُقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عُقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله، وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة.
- س3 : ما حكم [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
- س4 : عمن تجب عليه [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
ومنعها محرم لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر.." ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
- س5 : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
- س6 : عمن تصرف له [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
- س7 : هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
وقال بعض أهل العلم: إن [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
- س8 : أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه ـ أي عن ابنه ـ فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
- س9 : تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
- س10 : إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
- س11 : إذا كان في سفر وأخرج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟
- س12 : هل على الخادمة في المنزل [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
ولكن هل زكاتها عليها، أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.
- س13 : هل تدفع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر عن الجنين؟
- س14 : هل يزكي المغترب عن أهله [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
- س15 : ما حكم إخراج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر في أول يوم من رمضان؟ وما حكم إخراجها نقداً؟
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة.
وقد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير.
وجوابه: أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام.
- س16 : ما حكم إخراج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر في العشر الأوائل من رمضان؟
وقت جواز وهو: قبل العيد بيوم أو يومين ، ووقت فضيلة وهو: يوم العيد قبل الصلاة.
أما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزىء عن الفطرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "ومن أداها قبل الصلاة فهي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، إلا إذا كان الرجل جاهلاً بيوم العيد، مثل أن يكون في برية ولا يعلم إلا متأخراً وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج أن يؤديها بعد صلاة العيد وتجزئه عن الفطرة.
- س17 : أديت [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة فهل علي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]فطر؟
- س18 : إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه (فقيه البلدة) ومن صام يجب أن يعطي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر للفقيه، هل نحن على حق؟
- س19 : هل يجوز دفع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر قبل العيد؟
- س20 : هل يشرع لهيئة ... الإسلامية العالمية استلام أموال [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.
- س21 : هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
- س22 : متى تخرج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات".
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل، ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به
- س23 : ما حكم من أخر دفع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر عن صلاة العيد؟
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
- س24 : لم أؤد [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر لأن العيد جاء فجأة، وبعد عيد الفطر المبارك لم أفرغ لأسأل عن العمل الواجب علي من هذه الناحية، فهل تسقط عني أم لابد من إخراجها؟ وما الحكمة منها؟
وأما الحكمة من [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً". والله الموفق
- س25 : من لم يتمكن من دفع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة؟
- س26 : ما مقدار صدقة الفطر.
- س 27 : هل يجوز إخراج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر نقوداً؟
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
- س28 : يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر نقوداً؟
وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
- س 29 : بعض أهل البادية يخرجون [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟
- س 30 : في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
- س 32 : ما حكم إخراج الرز في [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر؟
- س 33 : هل يجوز إعطاء [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر للعمال من غير المسلمين؟
- س34 : ما حكم نقل [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين؟
- س 35 : ما حكم وضع [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير؟
- س 36 : لو وضع الإنسان [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم؟
- س 37 : هل تجوز الزيادة في [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر بنية الصدقة؟
- س 38 : هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه [url=http://www.z3be.com/vb/showthread.php?t=7555]زكاة [/url]الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
بتصرف من مجموع الفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثامن عشر
سلسلة العلامتين ابن باز والألباني
[size=16][اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية الرابط]
زكاة الفطر .. سين جيم .. لابن عثيمين
المصدر: شبكة ومنتديات الزعبي الاسلامية
[/size]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى