- *سلسبيلا*نائبة المدير
- الجنس : عدد المساهمات : 5699
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
المزاج : رائع
تعاليق : :
أكتب ما يقوله النّاس ضدك في | أوراقّ *
. . . . . . . . . . . . . . . وضعها تحت قدميك !
فـ كلما زادت الأوراق (ارتفعت أنت الى الأعلى )
فتاوى اسلامية
الجمعة 24 يونيو 2011, 7:22 pm
السؤال:
اسكن في الطابق السادس عشر وكان أن حضرت قطة إلى ذلك الطابق وكانت ابنتي تدخلها كل يوم وتطعمها وكنا أحيانا نضعها في الشرفة المطلة على الشارع وتبقى فيها ومرة وضعناها وخرجنا من المنزل وعدنا متأخرين ووجدنا القطة قد سقطت إلى الأسفل، سؤالي هل علي إثم؟ وما هي الكفارة إذا كان علي إثم؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
فإن كان ذلك من غير قصد منكم وليس مرادكم بوضعها في هذا المكان حبسها عن الطعام والشراب فليس عليكم شيء ولكن يجب عليكم الحذر من تكرر ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم أي تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت" (رواه مسلم) والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
لقد قدر الله علي بحادث حصل لي بسيارتي نتيجة أني قد نعست خلال قيادتي على إحدى الطرق السريعة مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة والدتي التي كانت معي بجانبي وقد أفادني بعض أهل الخير أثابهم الله بان ذلك يعتبر من القتل الخطأ وتجب علي في هذه الحالة الكفارة.
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
يجب عليك الكفارة لأن هذا من قتل الخطأ والكفارة عتق رقبة مؤمنة وإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين..
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
ما حكم من يسمح لزوجته النصرانية أن تدخل بالخمر في بيته مع العلم أن السائل مسلم مقيم في بريطانيا؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا يجوز له أن يمكنها من شرب الخمر عنده وفي بيته لكن إن شربته عند أهلها وفي غير حضوره فليس عليه شيء لأنهم يستحلونه.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
اعترضني في الخط السريع قطيع من الماعز فصدمت واحدة منها ولا أعلم هل هي ماتت أو تكسرت، وذهبت ولم أتوقف هل علي شيء في ذلك علماً أنني أسير في طريق سريع.
ملاحظة: إذا كان مطلوب مني الذهاب إلى صاحب هذا القطيع فإنني لا أستطيع ذلك.
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إذا كان الخط السريع قد وضع عليه شبك يمنع أو أن النظام يمنع الرعاة من القرب من الخط السريع فلا شيء عليك.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل تأخذ هيئة الأمر بالمعروف، حكم السلطان إذا بلغتها الحدود؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا تأخذ حكم السلطان، فيجوز الشفاعة عندها لإسقاط الحدود.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
والدتي الآن مسنة وهي ولله الحمد تقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه. ولكنها قامت بعمل قبل أكثر من خمسة وعشرين عام تريد أن تعرف حكمه..
كانت الوالدة في هذه الفترة تعمل في مجال الزراعة والفلاحة بشكل عام وقد أنجبت البنات والأولاد وكان كل مولود لا يفرق عن الآخر أكثر من تسعة أشهر أو سنة وكانت الحياة في تلك الفترة لا تعرف ما يُعرف الآن بحبوب منع الحمل أو ماشابه ذلك، وبعد أن أنجبت عشرة من الأولاد والبنات حملت بعد أقل من تسعة أشهر ولكنها أحست بالتعب والإجهاد من الشقاء والأعمال القائمة بها، فما كان منها إلا أن قامت في الشهر الثالث بالتدليك على بطنها أكثر من مرة حتى نزل الجنين ولكنها ندمت ندماً شديداً علية رغم الحياة الصعبة التي تعيشها في ذلك الزمان لذا أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بهذا الجنين الذي لم يعرف في هذه الفترة من الحمل إما طفل أو طفلة، هل عليها كفارة في ذلك؟ هل يعتبر الجنين في هذا العمل كقتل النفس؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
والدتي الآن مسنة وهي ولله الحمد تقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه. ولكنها قامت بعمل قبل أكثر من خمسة وعشرين عام تريد أن تعرف حكمه..
كانت الوالدة في هذه الفترة تعمل في مجال الزراعة والفلاحة بشكل عام وقد أنجبت البنات والأولاد وكان كل مولود لا يفرق عن الآخر أكثر من تسعة أشهر أو سنة وكانت الحياة في تلك الفترة لا تعرف ما يُعرف الآن بحبوب منع الحمل أو ماشابه ذلك، وبعد أن أنجبت عشرة من الأولاد والبنات حملت بعد أقل من تسعة أشهر ولكنها أحست بالتعب والإجهاد من الشقاء والأعمال القائمة بها، فما كان منها إلا أن قامت في الشهر الثالث بالتدليك على بطنها أكثر من مرة حتى نزل الجنين ولكنها ندمت ندماً شديداً علية رغم الحياة الصعبة التي تعيشها في ذلك الزمان لذا أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بهذا الجنين الذي لم يعرف في هذه الفترة من الحمل إما طفل أو طفلة، هل عليها كفارة في ذلك؟ هل يعتبر الجنين في هذا العمل كقتل النفس؟ الواجب على أمك ما يلي:
1 - التوبة.
2 - خمس من الإبل لورثة الجنين فإن كان أبوه موجوداً وقت هذا القتل فهي للأب وحده فإن تنازل فالحق له.
3 - وعليها الكفارة عند بعض أهل العلم والصواب أنه لا كفارة عليها لأنه لم تنفخ فيه الروح وليس قتلاً للنفس.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل من أصاب حداً وجب عليه طلب إقامة الحد عليه؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا يجب عليه أن يفضح نفسه لإقامة الحد عليه بل عليه أن يستر نفسه بستر الله ويجتهد في إصلاح العمل والبعد عن أسباب الشر أما ما جرى من ماعز والغامدية رضي الله عنهما فذاك ما اختاراه لأنفسهما من التطهير في الدنيا وليس ذلك بلازم بل ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم عدم ترغيبه في ذلك.
29/3/1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
في حال تعرضت الأمة للحروب... هل يكفى الدعاء للمسلمين فقط، أم يجب على المسلم القيام بأمور أخرى؟ وكيف نحقق نصرة الإسلام والمسلمين؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجب على المؤمن أن يبذل جهده وطاقته في نصرة إخوانه قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71] ومقتضى هذه الولاية المحبة والنصرة، والمحبة عمل قلبي لا يجوز أن يتخلى عنه قلب مؤمن، وأما النصرة فإنها تجمع القلب والجوارح، والواجب على المؤمن من ذلك ما يطيقه ويستطيعه، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال جل وعلا: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس؛ وقدراتهم؛ وإمكاناتهم، إلا أن الذي يجب أن يجتمع عليه الجميع هو الشعور بالمصاب والتألم لبلاء إخوانه المؤمنين، روى البخاري (6011)، ومسلم (2586) من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". وهذا أقل الحقوق التي تجب للمؤمنين بعضهم على بعض في المصائب والنكبات، وكذلك يجب على أهل الإيمان نصرة بعضهم بعضاً بالدعاء للمصابين، ومد يد العون الممكن لهم بالكلمة والمال والنفس.ـــــــــ
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
أعمل في شركة صناعية كمحاسب، اكتشفت بعد فترة أنها تضع أموالها بالبنك وتأخذ الفائدة الناتجة كأحد مصادر الدخل للشركة (ملاحظة أصحاب الشركة مقتنعون بأنهم لا يأخذون حراماً من هذه الفوائد!!!)، هنا ظننت أن راتبي من الشركة حرام (بما أن مالها دخل فيه وخالطه الحرام من إحدى الكبائر وهو الربا) وكنت أهم بترك العمل، لكني سألت أحد أهل العلم فأخبرني أن هذا الأمر أصبح شائعاً لذا لا يمكن اعتبار راتبي حراماً 100% وبنفس الوقت لا يمكن اعتباره حلالاً 100 %، فالراتب الذي آخذه من الشركة هل فيه شبهة، وكانت نصيحة هذا الشخص أن أستمر في العمل مع السعي لإيجاد عمل آخر.
النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) والباقي حلال (الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال: هل هناك دليل؟ حيث قال لي أنه الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمانية، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالذي عليه إجماع علماء المسلمين أن الفوائد البنكية المشترطة هي من الربا الصريح الذي يدخل آكله وموكله تحت الوعيد الوارد في قوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء"، وقد صدرت بذلك الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية التي تضم خيرة أهل العلم في بلاد الإسلام، وكفى بإجماعهم حجة ودليلاً، وكون أكل الربا قد أصبح شائعاً عند كثير من الناس لا ينبغي أن يدفع بالمفتي إلى القول بحلِّه أو التغاضي عن التحذير من شرِّه؛ إذ شيوع الأمر لا يسوغ الإقدام عليه، وقد قال الله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}، وعليه فإن الواجب عليك توجيه النصح إلى القائمين على هذه الشركة بأنهم محتقبون إثماً عظيماً بأكلهم ذلك الربا المسمَّى -زوراً- فوائد، وأعظم من ذلك اعتقادهم حله، أقول لك: ابذل النصح لهؤلاء واجتهد في ذلك: {معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون}.
وراتبك الذي تتقاضاه في مقابل عملك الذي تؤديه حلال إن شاء الله؛ ولا يقدح في حله كون القائمين على الشركة قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ بل واصل في عملك على نية أن ما تتقاضاه هو جزء من الكسب الحلال الذي تحرزه الشركة بعيداً عن الأموال الربوية، وفي الوقت نفسه -إن لم ينتصحوا- اجتهد في البحث عن عمل آخر، والله الموفق والمستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
أنا شاب خطبت بنت عمي التي كان قد تكلم عمٌ لي فيها لابنه الذي لا يريدها، لكن ولي أمر البنت قال لهم: البنت تريد أن تدرس!! ففهمت منه أنا أن هذا رفض بطريق غير مباشر؛ علماً بأن أخ البنت قال لي: إن ذلك الخاطب أتى إليه وأخبره أن والده يريدها له بينما هو يريد فتاة أخرى، وقال لي إن أخته أصلاً لم توافق عليه. المهم أني تقدمت ظناً مني أنها ليست مخطوبة؛ فوافق ولي أمرها وقال: إنها غير مخطوبة، والفتاة وافقت عليَّ وأكدت لي أنها لم تكن قد وافقت على ذلك الخاطب، فهل أنا مذنب الآن وهل خطبت فوق خطبة أخي؟ وفي حال ذلك هل أتزوجها أم أفسخ الخطوبة؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن كان الأمر كما ذكرت فلست مذنباً إن شاء الله ولا خاطباً على خطبة أخيك؛ إذ اتفقت كلمة البنت وأخيها على أنه لم يحصل الركون إلى الخاطب الأول، وكذلك لم يبد أبوها موافقة صريحة على تلك الخطبة، بل الظاهر من كلامه الرفض الحيي لتلك الخطبة، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل تسمية المولود حق للوالد أو الوالدة في حال حصول النزاع بينهما؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن تسمية المولود حق للوالد؛ قال ابن القيم رحمه الله في (تحفة المودود 1/135): "الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا، وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه؛ فيقال فلان ابن فلان قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}، والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب والتسمية، ويتبع في الدين خير أبويه ديناً؛ فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم، وقد قال النبي: "ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم".أ.هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
وكلتني مؤسسة بأن أستفسر عن سعر أجهزة لشرائها؛ وقد فعلت؛ وأعطيتهم سعر السوق؛ ولكنني بحثت في السوق وعن تاجر يعطيني لها بسعر أقل من السوق فوجدته بعد عناء.. فبعثوا لي بالمال وقد اشتريت لهم الأجهزة بسعر أقل من السعر الذي أعطيتهم إياه؛ فبعثت لهم بالأجهزة وأخذت باقي المال فما حكم هذا المال؟ إذا كان حراماً ماذا أفعل؟ هل إذا أخبرتهم يحل لي ذلك المال؟ أرجو الدعاء لي بأن يسهل الله عليَّ إرجاع هذا المال إذا كان حراماً ؟ جزاكم الله خيراً.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المعاملة وكالة على الشراء، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء".أ.هـ.
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ وعليه: فلو أن الجهة التي وكلتك على الشراء نصت على أن تشتري هذه الأجهزة بكذا، فما زاد فهو لك، كان هذا المال حلالاً لك أكله، وكذلك لو كان العرف جارياً على أن الوكيل يشتري لموكله بسعر المثل؛ فإن بذل جهداً أكبر وحصل على السلعة بنفس أوصافها المطلوبة بسعر أقل من سعر المثل كان له فرق ما بين السعرين فلا بأس كذلك، وإلا وجب عليك إخبار الجهة الموكلة بحقيقة الأمر، فإن شاءوا أباحوا لك الزيادة، وإلا وجب عليك رد هذا المال، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل يجوز أن نناجي الله بكلمة: "حبيبي" أم لا يجوز؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحب أجمعين، أما بعد:
فحب الله عز وجل من فرائض الدين، قال سبحانه: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}، وهذا الحب قد يكون من العبد لربه، وقد يكون كذلك من الرب لعبده؛ كما قال سبحانه: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه}، وعليه فلا حرج أن يناجي العبد ربه بكلمة: يا حبيبي، وإن لم تكن واردة في السنة على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
قمت بشراء قطعة أرض سكنية، ولكن بعض الناس ذكروا لي أن جيرانك في هذه القطعة غير منضبطين أخلاقياً،والعياذ بالله؛ فقررت بيع هذه القطعة ولكن مشكلتي تتمثل في: هل أذكر للمشتري عيب هذه القطعة المتمثل فيما ذكرته سابقاً أم لا أذكره؛ مع علمي أنني لو ذكرت ذلك فسوف أكون تحدثت بشيء ليس لديَّ عليه دليل؛ مما يوقعني في الذنب أفيدوني أفادكم الله.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فكلام أولئك الناس أنت لم تتأكد من صدقه وحقيقته، ولعلهم رموا أولئك الجيران بالباطل، ولا يحل لك أن تتكلم بما سمعت؛ لأنه: "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع"، والكلام في أعراض الناس لا يجوز إلا ببينة لا تقبل الشك، وعليه فلا حرج عليك في بيع تلك القطعة، دون أن تنقل ما سمعت من كلام أولئك، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل بول الأطفال الرضع إذا جاء على الجسم أو الملابس يستوجب الاستحمام حتى تتحقق الطهارة وأستطيع الصلاة أم ماذا؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فبول الآدمي ورجيعه نجس؛ إلا أن الشريعة خففت في طهارة بول الرضيع الذكر خاصة فلم توجب غسله، بل يكفي في طهارته نضحه؛ فعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه؛ فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
ولا يجب الاستحمام، بل يكفي غسل الجزء الذي أصابه البول من الجسد، فتتحقق الطهارة، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
جامع الخرطوم الكبير أصبح تقطيع الصفوف فيه ظاهرة يومية؛ فالجامع جنباته ممتلئة ووسطه خالي؛ فهل يجوز لي إن أتيت بعد تكبيرة الإحرام أن أقطع الصفوف أمامي لأصل إلى المكان الخالي أم أصلي خارج المسجد؟ وما مصير صلاة أولئك الذين يسدون الطريق والصفوف أمامهم خالية؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب على المسلمين أن يكملوا الصفوف ولا يبتدئوا صفاً جديداً إلا بعد اكتمال الصف الذي قبله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف" (رواه مسلم)، قال النووي رحمه الله تعالى: "وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول، والتراص في الصلاة، ومعنى إتمام الصفوف أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها".أ.هـ.
وعليه فلا حرج على الداخل إلى المسجد أن يصحح هذا الخطأ بتخطي هذه الصفوف المتأخرة لإكمال الصفوف الأولى الناقصة، وهو في ذلك مأجور.
أما هؤلاء الذين يسدون الطريق والصفوف أمامهم خالية فإنهم مسيئون وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
شخص لاط بشخص أو كلاهما لاط بالآخر، ثم الآن تابا إلى الله من فترة عما فعلا في فترة الضلال؛ فهل يجوز للائط أو الملوط به أن يتزوج بأخت الآخر؟ أرجو منكم الرد على هذا السؤل بشكل واضح وبإسناد صحيح.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فاللواط من أقبح الخطايا وأكبر الذنوب، وقد عاقب الله فاعليه بعقوبة بليغة لم ينزلها بأمة قبلهم ولا بعدهم؛ قال سبحانه: {فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط"، وليحمد الله من كان مبتلى بهذه الفاحشة القبيحة، ثم وفقه الله للتوبة منها.
وأما زواج الفاعل أو المفعول به بأخت من فعل معه تلك الفاحشة فجائز؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء، ولم يذكر هذا السبب، وكذلك من يحرم تزويجهم من الرجال لعارض مؤقت كالمشرك والزاني عند بعض أهل العلم، فما دام الفاعل أو المفعول به قد تاب فلا حرج في تزويجه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
ما حكم بيع العملات؛ حيث إننا نشتري عملة اليابان ونبيعها بالعملة الأمريكية، وهكذا، ويحصل ربح من فارق الأسعار، علما بأنه يتم قبض الثمن مباشرة؟
المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
الحمد لله؛ هذه العملات المختلفة الأسماء والأسعار اعتُبرت في هذا العصر أثمانا للسلع، بمنزلة الذهب والفضة في الماضي، وقد دلت السنة على تحريم ربا الفضل فيما بيع منهما بجنسه؛ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، فيجب حينئذ التساوي في الوزن والتقابض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلخ، وفيه "سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد"، أما إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة فيجوز التفاضل دون النَّساء، أي التأخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، أي: إلا خذ وهات، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
وقد ذهب جمهور العلماء في هذا العصر إلى أن هذه العملات الورقية يجب أن يُعمل فيها ما يجب في المعاملة في الذهب والفضة؛ فيحرم فيها التفاضل والنَّساء فيما بيع بجنسه، ويجوز التفاضل دون النَّساء فيما بيع بغير جنسه، وعلى هذا فما ذكر في السؤال من التجارة في العملات بالطريقة المذكورة أي مع اختلاف الجنس والتقابض فهو جائز، لما تقدم تقريره في بيع الذهب بالفضة، والله أعلم. 10-5-1431هـ
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
اسكن في الطابق السادس عشر وكان أن حضرت قطة إلى ذلك الطابق وكانت ابنتي تدخلها كل يوم وتطعمها وكنا أحيانا نضعها في الشرفة المطلة على الشارع وتبقى فيها ومرة وضعناها وخرجنا من المنزل وعدنا متأخرين ووجدنا القطة قد سقطت إلى الأسفل، سؤالي هل علي إثم؟ وما هي الكفارة إذا كان علي إثم؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
فإن كان ذلك من غير قصد منكم وليس مرادكم بوضعها في هذا المكان حبسها عن الطعام والشراب فليس عليكم شيء ولكن يجب عليكم الحذر من تكرر ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرة لها ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم أي تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت" (رواه مسلم) والله أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
لقد قدر الله علي بحادث حصل لي بسيارتي نتيجة أني قد نعست خلال قيادتي على إحدى الطرق السريعة مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة والدتي التي كانت معي بجانبي وقد أفادني بعض أهل الخير أثابهم الله بان ذلك يعتبر من القتل الخطأ وتجب علي في هذه الحالة الكفارة.
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
يجب عليك الكفارة لأن هذا من قتل الخطأ والكفارة عتق رقبة مؤمنة وإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين..
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
ما حكم من يسمح لزوجته النصرانية أن تدخل بالخمر في بيته مع العلم أن السائل مسلم مقيم في بريطانيا؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا يجوز له أن يمكنها من شرب الخمر عنده وفي بيته لكن إن شربته عند أهلها وفي غير حضوره فليس عليه شيء لأنهم يستحلونه.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
اعترضني في الخط السريع قطيع من الماعز فصدمت واحدة منها ولا أعلم هل هي ماتت أو تكسرت، وذهبت ولم أتوقف هل علي شيء في ذلك علماً أنني أسير في طريق سريع.
ملاحظة: إذا كان مطلوب مني الذهاب إلى صاحب هذا القطيع فإنني لا أستطيع ذلك.
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
إذا كان الخط السريع قد وضع عليه شبك يمنع أو أن النظام يمنع الرعاة من القرب من الخط السريع فلا شيء عليك.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل تأخذ هيئة الأمر بالمعروف، حكم السلطان إذا بلغتها الحدود؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا تأخذ حكم السلطان، فيجوز الشفاعة عندها لإسقاط الحدود.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
والدتي الآن مسنة وهي ولله الحمد تقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه. ولكنها قامت بعمل قبل أكثر من خمسة وعشرين عام تريد أن تعرف حكمه..
كانت الوالدة في هذه الفترة تعمل في مجال الزراعة والفلاحة بشكل عام وقد أنجبت البنات والأولاد وكان كل مولود لا يفرق عن الآخر أكثر من تسعة أشهر أو سنة وكانت الحياة في تلك الفترة لا تعرف ما يُعرف الآن بحبوب منع الحمل أو ماشابه ذلك، وبعد أن أنجبت عشرة من الأولاد والبنات حملت بعد أقل من تسعة أشهر ولكنها أحست بالتعب والإجهاد من الشقاء والأعمال القائمة بها، فما كان منها إلا أن قامت في الشهر الثالث بالتدليك على بطنها أكثر من مرة حتى نزل الجنين ولكنها ندمت ندماً شديداً علية رغم الحياة الصعبة التي تعيشها في ذلك الزمان لذا أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بهذا الجنين الذي لم يعرف في هذه الفترة من الحمل إما طفل أو طفلة، هل عليها كفارة في ذلك؟ هل يعتبر الجنين في هذا العمل كقتل النفس؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
والدتي الآن مسنة وهي ولله الحمد تقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه. ولكنها قامت بعمل قبل أكثر من خمسة وعشرين عام تريد أن تعرف حكمه..
كانت الوالدة في هذه الفترة تعمل في مجال الزراعة والفلاحة بشكل عام وقد أنجبت البنات والأولاد وكان كل مولود لا يفرق عن الآخر أكثر من تسعة أشهر أو سنة وكانت الحياة في تلك الفترة لا تعرف ما يُعرف الآن بحبوب منع الحمل أو ماشابه ذلك، وبعد أن أنجبت عشرة من الأولاد والبنات حملت بعد أقل من تسعة أشهر ولكنها أحست بالتعب والإجهاد من الشقاء والأعمال القائمة بها، فما كان منها إلا أن قامت في الشهر الثالث بالتدليك على بطنها أكثر من مرة حتى نزل الجنين ولكنها ندمت ندماً شديداً علية رغم الحياة الصعبة التي تعيشها في ذلك الزمان لذا أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا فيما يتعلق بهذا الجنين الذي لم يعرف في هذه الفترة من الحمل إما طفل أو طفلة، هل عليها كفارة في ذلك؟ هل يعتبر الجنين في هذا العمل كقتل النفس؟ الواجب على أمك ما يلي:
1 - التوبة.
2 - خمس من الإبل لورثة الجنين فإن كان أبوه موجوداً وقت هذا القتل فهي للأب وحده فإن تنازل فالحق له.
3 - وعليها الكفارة عند بعض أهل العلم والصواب أنه لا كفارة عليها لأنه لم تنفخ فيه الروح وليس قتلاً للنفس.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
هل من أصاب حداً وجب عليه طلب إقامة الحد عليه؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
لا يجب عليه أن يفضح نفسه لإقامة الحد عليه بل عليه أن يستر نفسه بستر الله ويجتهد في إصلاح العمل والبعد عن أسباب الشر أما ما جرى من ماعز والغامدية رضي الله عنهما فذاك ما اختاراه لأنفسهما من التطهير في الدنيا وليس ذلك بلازم بل ظاهر عمل النبي صلى الله عليه وسلم عدم ترغيبه في ذلك.
29/3/1425هـ.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
في حال تعرضت الأمة للحروب... هل يكفى الدعاء للمسلمين فقط، أم يجب على المسلم القيام بأمور أخرى؟ وكيف نحقق نصرة الإسلام والمسلمين؟
المفتي: خالد بن عبد الله المصلح
الإجابة:
الواجب على المؤمن أن يبذل جهده وطاقته في نصرة إخوانه قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة:71] ومقتضى هذه الولاية المحبة والنصرة، والمحبة عمل قلبي لا يجوز أن يتخلى عنه قلب مؤمن، وأما النصرة فإنها تجمع القلب والجوارح، والواجب على المؤمن من ذلك ما يطيقه ويستطيعه، قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال جل وعلا: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس؛ وقدراتهم؛ وإمكاناتهم، إلا أن الذي يجب أن يجتمع عليه الجميع هو الشعور بالمصاب والتألم لبلاء إخوانه المؤمنين، روى البخاري (6011)، ومسلم (2586) من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". وهذا أقل الحقوق التي تجب للمؤمنين بعضهم على بعض في المصائب والنكبات، وكذلك يجب على أهل الإيمان نصرة بعضهم بعضاً بالدعاء للمصابين، ومد يد العون الممكن لهم بالكلمة والمال والنفس.ـــــــــ
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح
السؤال:
أعمل في شركة صناعية كمحاسب، اكتشفت بعد فترة أنها تضع أموالها بالبنك وتأخذ الفائدة الناتجة كأحد مصادر الدخل للشركة (ملاحظة أصحاب الشركة مقتنعون بأنهم لا يأخذون حراماً من هذه الفوائد!!!)، هنا ظننت أن راتبي من الشركة حرام (بما أن مالها دخل فيه وخالطه الحرام من إحدى الكبائر وهو الربا) وكنت أهم بترك العمل، لكني سألت أحد أهل العلم فأخبرني أن هذا الأمر أصبح شائعاً لذا لا يمكن اعتبار راتبي حراماً 100% وبنفس الوقت لا يمكن اعتباره حلالاً 100 %، فالراتب الذي آخذه من الشركة هل فيه شبهة، وكانت نصيحة هذا الشخص أن أستمر في العمل مع السعي لإيجاد عمل آخر.
النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) والباقي حلال (الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال: هل هناك دليل؟ حيث قال لي أنه الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمانية، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالذي عليه إجماع علماء المسلمين أن الفوائد البنكية المشترطة هي من الربا الصريح الذي يدخل آكله وموكله تحت الوعيد الوارد في قوله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم سواء"، وقد صدرت بذلك الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية التي تضم خيرة أهل العلم في بلاد الإسلام، وكفى بإجماعهم حجة ودليلاً، وكون أكل الربا قد أصبح شائعاً عند كثير من الناس لا ينبغي أن يدفع بالمفتي إلى القول بحلِّه أو التغاضي عن التحذير من شرِّه؛ إذ شيوع الأمر لا يسوغ الإقدام عليه، وقد قال الله تعالى: {وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله}، وعليه فإن الواجب عليك توجيه النصح إلى القائمين على هذه الشركة بأنهم محتقبون إثماً عظيماً بأكلهم ذلك الربا المسمَّى -زوراً- فوائد، وأعظم من ذلك اعتقادهم حله، أقول لك: ابذل النصح لهؤلاء واجتهد في ذلك: {معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون}.
وراتبك الذي تتقاضاه في مقابل عملك الذي تؤديه حلال إن شاء الله؛ ولا يقدح في حله كون القائمين على الشركة قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً؛ بل واصل في عملك على نية أن ما تتقاضاه هو جزء من الكسب الحلال الذي تحرزه الشركة بعيداً عن الأموال الربوية، وفي الوقت نفسه -إن لم ينتصحوا- اجتهد في البحث عن عمل آخر، والله الموفق والمستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
أنا شاب خطبت بنت عمي التي كان قد تكلم عمٌ لي فيها لابنه الذي لا يريدها، لكن ولي أمر البنت قال لهم: البنت تريد أن تدرس!! ففهمت منه أنا أن هذا رفض بطريق غير مباشر؛ علماً بأن أخ البنت قال لي: إن ذلك الخاطب أتى إليه وأخبره أن والده يريدها له بينما هو يريد فتاة أخرى، وقال لي إن أخته أصلاً لم توافق عليه. المهم أني تقدمت ظناً مني أنها ليست مخطوبة؛ فوافق ولي أمرها وقال: إنها غير مخطوبة، والفتاة وافقت عليَّ وأكدت لي أنها لم تكن قد وافقت على ذلك الخاطب، فهل أنا مذنب الآن وهل خطبت فوق خطبة أخي؟ وفي حال ذلك هل أتزوجها أم أفسخ الخطوبة؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إن كان الأمر كما ذكرت فلست مذنباً إن شاء الله ولا خاطباً على خطبة أخيك؛ إذ اتفقت كلمة البنت وأخيها على أنه لم يحصل الركون إلى الخاطب الأول، وكذلك لم يبد أبوها موافقة صريحة على تلك الخطبة، بل الظاهر من كلامه الرفض الحيي لتلك الخطبة، وعليه فلا حرج عليك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل تسمية المولود حق للوالد أو الوالدة في حال حصول النزاع بينهما؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن تسمية المولود حق للوالد؛ قال ابن القيم رحمه الله في (تحفة المودود 1/135): "الفصل الخامس في أن التسمية حق للأب لا للأم: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذا، وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه؛ فيقال فلان ابن فلان قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله}، والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أباه في النسب والتسمية، ويتبع في الدين خير أبويه ديناً؛ فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم، وقد قال النبي: "ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم".أ.هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
وكلتني مؤسسة بأن أستفسر عن سعر أجهزة لشرائها؛ وقد فعلت؛ وأعطيتهم سعر السوق؛ ولكنني بحثت في السوق وعن تاجر يعطيني لها بسعر أقل من السوق فوجدته بعد عناء.. فبعثوا لي بالمال وقد اشتريت لهم الأجهزة بسعر أقل من السعر الذي أعطيتهم إياه؛ فبعثت لهم بالأجهزة وأخذت باقي المال فما حكم هذا المال؟ إذا كان حراماً ماذا أفعل؟ هل إذا أخبرتهم يحل لي ذلك المال؟ أرجو الدعاء لي بأن يسهل الله عليَّ إرجاع هذا المال إذا كان حراماً ؟ جزاكم الله خيراً.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه المعاملة وكالة على الشراء، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "لا نعلم خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء".أ.هـ.
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ وعليه: فلو أن الجهة التي وكلتك على الشراء نصت على أن تشتري هذه الأجهزة بكذا، فما زاد فهو لك، كان هذا المال حلالاً لك أكله، وكذلك لو كان العرف جارياً على أن الوكيل يشتري لموكله بسعر المثل؛ فإن بذل جهداً أكبر وحصل على السلعة بنفس أوصافها المطلوبة بسعر أقل من سعر المثل كان له فرق ما بين السعرين فلا بأس كذلك، وإلا وجب عليك إخبار الجهة الموكلة بحقيقة الأمر، فإن شاءوا أباحوا لك الزيادة، وإلا وجب عليك رد هذا المال، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل يجوز أن نناجي الله بكلمة: "حبيبي" أم لا يجوز؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحب أجمعين، أما بعد:
فحب الله عز وجل من فرائض الدين، قال سبحانه: {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين}، وهذا الحب قد يكون من العبد لربه، وقد يكون كذلك من الرب لعبده؛ كما قال سبحانه: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه}، وعليه فلا حرج أن يناجي العبد ربه بكلمة: يا حبيبي، وإن لم تكن واردة في السنة على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
قمت بشراء قطعة أرض سكنية، ولكن بعض الناس ذكروا لي أن جيرانك في هذه القطعة غير منضبطين أخلاقياً،والعياذ بالله؛ فقررت بيع هذه القطعة ولكن مشكلتي تتمثل في: هل أذكر للمشتري عيب هذه القطعة المتمثل فيما ذكرته سابقاً أم لا أذكره؛ مع علمي أنني لو ذكرت ذلك فسوف أكون تحدثت بشيء ليس لديَّ عليه دليل؛ مما يوقعني في الذنب أفيدوني أفادكم الله.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فكلام أولئك الناس أنت لم تتأكد من صدقه وحقيقته، ولعلهم رموا أولئك الجيران بالباطل، ولا يحل لك أن تتكلم بما سمعت؛ لأنه: "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع"، والكلام في أعراض الناس لا يجوز إلا ببينة لا تقبل الشك، وعليه فلا حرج عليك في بيع تلك القطعة، دون أن تنقل ما سمعت من كلام أولئك، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
هل بول الأطفال الرضع إذا جاء على الجسم أو الملابس يستوجب الاستحمام حتى تتحقق الطهارة وأستطيع الصلاة أم ماذا؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فبول الآدمي ورجيعه نجس؛ إلا أن الشريعة خففت في طهارة بول الرضيع الذكر خاصة فلم توجب غسله، بل يكفي في طهارته نضحه؛ فعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه؛ فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
ولا يجب الاستحمام، بل يكفي غسل الجزء الذي أصابه البول من الجسد، فتتحقق الطهارة، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
جامع الخرطوم الكبير أصبح تقطيع الصفوف فيه ظاهرة يومية؛ فالجامع جنباته ممتلئة ووسطه خالي؛ فهل يجوز لي إن أتيت بعد تكبيرة الإحرام أن أقطع الصفوف أمامي لأصل إلى المكان الخالي أم أصلي خارج المسجد؟ وما مصير صلاة أولئك الذين يسدون الطريق والصفوف أمامهم خالية؟
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب على المسلمين أن يكملوا الصفوف ولا يبتدئوا صفاً جديداً إلا بعد اكتمال الصف الذي قبله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: "يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف" (رواه مسلم)، قال النووي رحمه الله تعالى: "وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول، والتراص في الصلاة، ومعنى إتمام الصفوف أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخرها".أ.هـ.
وعليه فلا حرج على الداخل إلى المسجد أن يصحح هذا الخطأ بتخطي هذه الصفوف المتأخرة لإكمال الصفوف الأولى الناقصة، وهو في ذلك مأجور.
أما هؤلاء الذين يسدون الطريق والصفوف أمامهم خالية فإنهم مسيئون وصلاتهم صحيحة إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
شخص لاط بشخص أو كلاهما لاط بالآخر، ثم الآن تابا إلى الله من فترة عما فعلا في فترة الضلال؛ فهل يجوز للائط أو الملوط به أن يتزوج بأخت الآخر؟ أرجو منكم الرد على هذا السؤل بشكل واضح وبإسناد صحيح.
المفتي: عبد الحي يوسف
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فاللواط من أقبح الخطايا وأكبر الذنوب، وقد عاقب الله فاعليه بعقوبة بليغة لم ينزلها بأمة قبلهم ولا بعدهم؛ قال سبحانه: {فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود * مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط"، وليحمد الله من كان مبتلى بهذه الفاحشة القبيحة، ثم وفقه الله للتوبة منها.
وأما زواج الفاعل أو المفعول به بأخت من فعل معه تلك الفاحشة فجائز؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء، ولم يذكر هذا السبب، وكذلك من يحرم تزويجهم من الرجال لعارض مؤقت كالمشرك والزاني عند بعض أهل العلم، فما دام الفاعل أو المفعول به قد تاب فلا حرج في تزويجه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
السؤال:
ما حكم بيع العملات؛ حيث إننا نشتري عملة اليابان ونبيعها بالعملة الأمريكية، وهكذا، ويحصل ربح من فارق الأسعار، علما بأنه يتم قبض الثمن مباشرة؟
المفتي: عبد الرحمن بن ناصر البراك
الإجابة:
الحمد لله؛ هذه العملات المختلفة الأسماء والأسعار اعتُبرت في هذا العصر أثمانا للسلع، بمنزلة الذهب والفضة في الماضي، وقد دلت السنة على تحريم ربا الفضل فيما بيع منهما بجنسه؛ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، فيجب حينئذ التساوي في الوزن والتقابض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلخ، وفيه "سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد"، أما إذا اختلف الجنس كالذهب بالفضة فيجوز التفاضل دون النَّساء، أي التأخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء"، أي: إلا خذ وهات، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
وقد ذهب جمهور العلماء في هذا العصر إلى أن هذه العملات الورقية يجب أن يُعمل فيها ما يجب في المعاملة في الذهب والفضة؛ فيحرم فيها التفاضل والنَّساء فيما بيع بجنسه، ويجوز التفاضل دون النَّساء فيما بيع بغير جنسه، وعلى هذا فما ذكر في السؤال من التجارة في العملات بالطريقة المذكورة أي مع اختلاف الجنس والتقابض فهو جائز، لما تقدم تقريره في بيع الذهب بالفضة، والله أعلم. 10-5-1431هـ
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- *الأعصار الصامت*المدير العام
- الجنس : عدد المساهمات : 4286
تاريخ التسجيل : 14/02/2009
العمر : 47
الموقع : سمو المشاعر الايمانية اللايت سي..الشبكة الاسلامية
العمل/الترفيه : في مجال البناء
المزاج : حازم
تعاليق : ظَمَأُ الكَواسِرِ ِ يًروِيهِ دَمٌ...يرَاقُ من ذَلِيلِ قُطعَان ِ...
وَتَأنَفُ السِّباعُ أَكلَ جِيَف ٍ....تُلقَى بِدَربٍ بعد نُحرانِ ِ..
وَتَرفَعُ تَحِيَّةً وهي تُمَزِّقُ...مَن خَاضَ الغِمارَ كَشُجعَان ِ..
فَالأُسدُ شِيمَتُهَا رِفعَة ً تُتَوِّجُهَا...رُسُوخُ الهَام ِ بِمَيدَان ِ..
رد: فتاوى اسلامية
السبت 13 أغسطس 2011, 3:39 am
نقل طيب ومهم
بارك الله فيك
وسلمت يمينك
الاعصار الصامت
بارك الله فيك
وسلمت يمينك
الاعصار الصامت
- *سلسبيلا*نائبة المدير
- الجنس : عدد المساهمات : 5699
تاريخ التسجيل : 19/02/2009
المزاج : رائع
تعاليق : :
أكتب ما يقوله النّاس ضدك في | أوراقّ *
. . . . . . . . . . . . . . . وضعها تحت قدميك !
فـ كلما زادت الأوراق (ارتفعت أنت الى الأعلى )
رد: فتاوى اسلامية
الأحد 14 أغسطس 2011, 3:54 pm
مرور مبارك واعتز بة
- *سيف الاسلام*رائع فوق العادة
- الجنس : عدد المساهمات : 795
تاريخ التسجيل : 24/11/2010
العمر : 43
العمل/الترفيه : موظف بهيئة اسلامية
المزاج : عنيد*صلب الجدا والنصال*محب للجميع
رد: فتاوى اسلامية
الإثنين 15 أغسطس 2011, 3:22 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
بوركت اختي وجزاك الله خيرا والله موضوع رائع جدا ومهم
افاد الله بك وجزاك كل خير
تقبلي مروري
اخوك
سيف الاسلام العراقي
بوركت اختي وجزاك الله خيرا والله موضوع رائع جدا ومهم
افاد الله بك وجزاك كل خير
تقبلي مروري
اخوك
سيف الاسلام العراقي
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى