- رَهــ السَّنابِك ـجُوسام الابداع
- الجنس : عدد المساهمات : 234
تاريخ التسجيل : 31/01/2013
العمل/الترفيه : ــــــــــــ
مسألة : " نسخ نكاح المتعة إلى قيام السّاعة "
الأحد 08 سبتمبر 2013, 3:16 am
[إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث]
فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري-حفظه الله-
مسألة : " نسخ نكاح المتعة إلى قيام السّاعة "
**************
روى سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في المُتعة ، فلم يخرج من مكّة حتّى حرّمها رسول الله عليه الصّلاة و السّلام[2] .
و روى أبو هريرة قال : تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بمكّة من النّساء ، ثمّ قال لنا رسول الله عليه الصّلاة و السّلام : " إنّ جبريل أتاني فأخبرني أنّ الله عزّ و جلّ قد حرّم متعة النّساء ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليفارقه ، و لا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا " .[3]
و قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أنّ رسول الله عليه الصّلاة و السّلام نهى عن المتعة يوم خيبر .[4]
قال المصنّف : الأحاديث متفقة على نسخ المتعة ، إلاّ أنّ الأوائل تدلّ على وقوع التحريم بمكّة[5].
و حديث عليّ يدلّ على أنّ ذلك كان بخيبر و هو مُقدّم لثلاثة أوجه :
أحدها : أنّه متّفق على صحّته و حديث سبرة من أفراد مسلم .
الثاني : أنّ عليّا رضي الله عنه أعلم بأحوال النبيّ عليه الصّلاة و السّلام من غيره .
الثالث : أنّه أثبت تقديما في الزمان لما خفي على غيره ، و كأنّهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا يبيحونه من غير علم بالنّاس أنّه قد وقع فنهاهم[6] ، و قد كان ذلك خفي على جماعة منهم ابن عباس ، فإنّه كان يفتي بها مدّة حتّى نهاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك .[7]
و كذلك قال جابر بن عبد الله : استمعنا أصحاب رسول الله عليه الصّلاة و السّلام حتّى نهانا عنه عمر ؛ في شأن عمرو بن حريث[8] .
[1]- وصف المتعة بأنه نكاح فيه نظر ، و ذلك أنّ النكاح في مصطلحه الشرعي هو من توفرت فيه أركان معلومة شرعا ، و المتعة أيّام إباحتها كانت بمثابة الرخصة في التمتع بالنساء بضوابط معلومة ، و المتأمّل في كلّ النصوص و الآثار لا يجد انها كان يُطلق عليها أنّها نكاح ، بل هي متعة ، و هذا الّذي أقوله جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فلمّا سأله عمار مولى شريد عن المتعة أسفاح هو أم نكاح ، فقال رضي الله عنهما : لا سفاح و لا نكاح . رواه ابن عبد البر ( 11 / 102 ) .
فالمتعة : هو تزويج المرأة نفسها بلا وليّ و لا شهود إلى اجل باتفاق بين الطرفين لا ميراث فيها ، فإذا انقضت وقعت الفرقة من غير طلاق .
و سبب الإذن في نكاح المتعة أنّهم كانوا إذا غزوا اشتدّت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع .
و من الأدلة الدالة على انّ المُتعة كانت مباحة قبل النسخ :
روى مسلم في صحيحه ( 11 ( 1404 ) ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [5 /المائدة/ الآية 87].
[2] - روه مسلم بروايات منها المطولة و منها المختصرة ( رقم : 22 ( 1406 ) ) ، منها : عن سبرة الجهني قال : أمرنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لم نخرج منها حتّى نهانا عنه .
و في رواية : عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال:
فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و في رواية : و في رواية عند مسلم : الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
و هذا الحديث التصريح الناسخ و المنسوخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، و فيه التصريح بتحريم المتعة إلى يوم القيامة ، و استمرار بعض الصحابة عليه يدل على أنهم لم يبلغهم الناسخ .
[3]- الحديث ضعيف رواه ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث و منسوخه ( رقم : 431 ) ، قال : ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ثنا بكر بن يزيد العقيلي عن عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة . به .
و أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال عنه أبو حاتم : قدم علينا و كان كذابا ، و كتبتُ عنه و لا أحدث عنه .
و قال الدارقطني : متروك الحديث .
[4]- هذا لفظ مختصر تمامه : رواه البخاري ( رقم : 4216 ) و مسلم ( 29 ( 1407 ) ) ، و لفظه : عن عليّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نهى عن متعة النّساء يوم خيبر ، و عن أكل لحوم الحمر الإنسية .
فائدة : الحكمة من جمع علي رضي الله عنه بين النهي عن الحمر و المتعة انّ ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا .
[5] - يقصد يوم غزوة الفتح و هذا يدل عليه حديث سبرة رضي الله عنه .
[6]- و هذا الّذي اختاره المصنف هو ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم عن المازري .
[7]- روى مسلم في صحيحه ( رقم : 31 ( 1407 ) ) عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلّين في متعة النساء.
فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
[8]- رواه مسلم في صحيحه ( رقم : 16 ( 1405 ) ) ، ولفظه : عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقُبضة من التمر و الدّقيق ، الأيّام على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
و قصة عمرو بن حريث رواها عبد الرزاق في مصنّفه من طريق جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتى بها عمرو حُبلى ، فسأله فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر .
و رواها ابن شاهين ( رقم : 452 ) من طريق عبد الرزاق عن عطاء قال : الأول من سمعتُ منه المتعة ، صفوان بن يعلى اخبرني عن يعلى أنّ معاوية اسمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرتُ ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم . فلم يَقرّ في نفسي حتّى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله قوم عن أشياء ثمّ ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبي بكر و عمر ، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حارث امرأة - سماها جابر فنسيتُ اسمها – فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعا بها ، فسألها ، قالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ - قال عطاء : لا أدري قالت : أمّي و أمها أو أخاها و أمّها – قال : فهلا غيرهما .
تحرير المسألة
تكلّم الأئمة في مسألة المتعة من محورين ، المحور الأوّل مسألة توقيت النسخ ، و المحور الثاني حكم المتعة .
/ المحور الأوّل : مسألة توقيت النسخ :
الشاهد : أنّ رسول الله عليه الصّلاة و السّلام نهى عن متعة النساء ، لكن هل هو يوم خيبر ، اختلف العلماء في تحديد يوم النهي إلى أقوال ، و ذلك لورود روايات أنّها نُسخت في ستة مواطن : الأوّل في خيبر ، و الثاني في عمرة القضاء ، و الثالث عام الفتح ، و الرابع عام أوطاس ، و الخامس غزوة تبوك ، و السادس حجة الوداع . و كلّ هذه الروايات معلولة إلاّ الّتي دلت على انّها نُسخت في خيبر و في غزوة الفتح و يوم الأوطاس ، و يوم الأوطاس هو بعد الفتح بيسير أي كانت عام الفتح فما نُهي عنه عامئذ لا فرق بين ان يُنسب إلى عام أحدهما إلى الآخر ، قاله البيهقي في سننه الكبرى ( 7 / 352 تحت رقم حديث : 14162 ) ، و انظر التمهيد لاببن عبد البرّ ( 11 / - ) و الفتح لابن حجر ( 9 / 169 ) .
قال ابن عبد البر ( التمهيد 11 / 91 ) : و قد كان بعض أصحابنا يقول : يحتمل حديث مالك – يقصد حديث علي رضي الله عنه – التقديم و التأخير ، كأنّه أراد : نهى عن متعة النساء ، و عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة ، و يكون النهي عن المتعة خارجا عن ذلك موقوفا على وقته بدليله ( أقول : من الّذين قالوا هذا ابن عيينة و السهيلي ) ، و هذا تأويل فيه بعد . انتهى
و قوله : و هذا التأويل فيه بُعد ، ذلك لوضح بعض الرّوايات أنّ النهي عنهما كان يوم خيبر و منها الرواية الّتي أوردها المصنف .
و ذهب فريق إلى أنّ النسخ وقع مرّتين كما نُقل عن الشافعي ، قال النووي ( شرح صحيح مسلم ( : 5 / 9 / 181 ) و هو اختيار البيهقي كما في سننه الكبرى : و الصواب المختار انّ التحريم و الإباحة كانا مرّتين ، و كانت حلالا قبل خيبر ثمّ حُرّمت يوم خيبر ، ثمّ أبيحت يوم فتح مكّة و هو يوم أوطاس لاتصالها ، ثمّ حُرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيّام تحريما مؤبّدا إلى يوم القيامة .انتهى
/ المحور الثاني : حكم المتعة .
/ مذهب ابن عباس هي من باب الرخصة لمضطر مثل أكل الميتة لا تحل إلاّ للمضطر ، روى البخاري ( رقم : 5116 ) عن أبي جمرة قال : سمعتُ ابن عباس يُسؤل عن متعة النّساء ، فرخّص ، فقال له مولى له : إنّما ذلك في الحال الشديد ، و في النساء قلّة ، أو نحوه . فقال ابن عباس : نعم .
و هو مذهب أكثر أصحابه كما حكاه ابن عبد البر ( التمهيد 11 / 100 ) منهم عطاء بن أبي رباح و سعيد بن جبير ، و طاووس و هؤلاء من علماء مكّة ، و كان العلماء قديما و حديثا يحذّرون الأمّة من مذهب أهل مكة في المتعة ، و من مذهب أهل الكوفة في النبيذ ، و من مذهب أهل المدينة في الغناء .
قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، و لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلاّ بعض الروافض ، و لا معنى لقول يخالف كتاب الله و سنة رسوله .انتهى
قال عياض : ثمّ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّ الروافض . انتهى
و ما ذهب إليه الروافض مناقض لقواعدهم إذ خالفوا في ذلك علي رضي الله عنه الّذي بين نسخها .
و المتعة منسوخة كذلك بأمور أخرى ، قال ابن مسعود ( رواه البيهقي في سننه رقم 14179 ) ، و عليّ رضي الله عنهما ( رواه البيهقي في سننه رقم : 14181 ) : المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق و الصداق و العدّة و الميراث .
و من أدلّة التحريم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من طريق ابن أبي مليكة أنّ عائشة رضي الله عنها سُئلت عن المتعة ، قالت : بيني و بينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) " من سورة المؤمنون ، قالت : فمن ابتغى غير ما زوّجه الله أو ما ملكه ، فقد عدا . رواه ابن عبد البر ( 11 / 102 ) ، و البيهقي ( رقم : 14174 ) .
فهو تعدّي كما جاء في القرآن ، و التعدّي هو مجاوزة الحدّ و هو هنا مجاوزة الحدّ المشروع .
تفريع :
/ قال عياض : و اجمعوا على أنّ من نكح نكاحا مطلقا و نيّته أن لا يمكث معها إلاّ مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال و ليس نكاح متعة ، و غنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ، و لكن قال مالك ليس هذا من أخلاق النّاس ، و شذّ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة و لا خير فيه . انتهى
/ قال النووي : و أجمعوا على أنّه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر . انتهى
و قول زفر ( بواسطة شرح مسلم للنووي 5 / 9 / 179 ) : من نكح نكاح المتعة تأبّد نكاحه و كأنّه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنّها تُلغى و يصحّ النكاح . انتهى
/ و اختلفوا هل يُحدّ الواطئ فيه خلاف بين المالكية و مذهب الشافعي انّه لا يُحدّ لشبهة العقد و شبهة الخلاف ، و مأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ؟ صوّب النووي أنّه لا يرفعه بل يدوم الخلاف .
و الصّواب من علم بأنّ المتعة نُسخت و هو باتفاق الأئمة لاسيما بعد عصر التّابعين و لم يُخالف إلاّ الروافض ، ثم مع علمه تمتّع فهذا يُحدّ ، روى مالك ( رقم : 1176 ) عن عروة بن الزبير أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة ، فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب فزعا ، يجرّ رداءه ، فقال : هذه المتعة ، و لو كنتُ تقدّمتُ فيها لرجمتُ .
أمّا من تمتع لشبهة فهذا لا يُقام عليه الحدّ ، لكن يُبطل عقده كما مرّ .
و الله أعلى و أعلم .
فضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري-حفظه الله-
مسألة : " نسخ نكاح المتعة إلى قيام السّاعة "
**************
روى سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في المُتعة ، فلم يخرج من مكّة حتّى حرّمها رسول الله عليه الصّلاة و السّلام[2] .
و روى أبو هريرة قال : تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بمكّة من النّساء ، ثمّ قال لنا رسول الله عليه الصّلاة و السّلام : " إنّ جبريل أتاني فأخبرني أنّ الله عزّ و جلّ قد حرّم متعة النّساء ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليفارقه ، و لا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا " .[3]
و قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : أنّ رسول الله عليه الصّلاة و السّلام نهى عن المتعة يوم خيبر .[4]
قال المصنّف : الأحاديث متفقة على نسخ المتعة ، إلاّ أنّ الأوائل تدلّ على وقوع التحريم بمكّة[5].
و حديث عليّ يدلّ على أنّ ذلك كان بخيبر و هو مُقدّم لثلاثة أوجه :
أحدها : أنّه متّفق على صحّته و حديث سبرة من أفراد مسلم .
الثاني : أنّ عليّا رضي الله عنه أعلم بأحوال النبيّ عليه الصّلاة و السّلام من غيره .
الثالث : أنّه أثبت تقديما في الزمان لما خفي على غيره ، و كأنّهم استعملوا عند فتح مكّة ما كانوا يبيحونه من غير علم بالنّاس أنّه قد وقع فنهاهم[6] ، و قد كان ذلك خفي على جماعة منهم ابن عباس ، فإنّه كان يفتي بها مدّة حتّى نهاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك .[7]
و كذلك قال جابر بن عبد الله : استمعنا أصحاب رسول الله عليه الصّلاة و السّلام حتّى نهانا عنه عمر ؛ في شأن عمرو بن حريث[8] .
[1]- وصف المتعة بأنه نكاح فيه نظر ، و ذلك أنّ النكاح في مصطلحه الشرعي هو من توفرت فيه أركان معلومة شرعا ، و المتعة أيّام إباحتها كانت بمثابة الرخصة في التمتع بالنساء بضوابط معلومة ، و المتأمّل في كلّ النصوص و الآثار لا يجد انها كان يُطلق عليها أنّها نكاح ، بل هي متعة ، و هذا الّذي أقوله جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فلمّا سأله عمار مولى شريد عن المتعة أسفاح هو أم نكاح ، فقال رضي الله عنهما : لا سفاح و لا نكاح . رواه ابن عبد البر ( 11 / 102 ) .
فالمتعة : هو تزويج المرأة نفسها بلا وليّ و لا شهود إلى اجل باتفاق بين الطرفين لا ميراث فيها ، فإذا انقضت وقعت الفرقة من غير طلاق .
و سبب الإذن في نكاح المتعة أنّهم كانوا إذا غزوا اشتدّت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع .
و من الأدلة الدالة على انّ المُتعة كانت مباحة قبل النسخ :
روى مسلم في صحيحه ( 11 ( 1404 ) ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبدالله: { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [5 /المائدة/ الآية 87].
[2] - روه مسلم بروايات منها المطولة و منها المختصرة ( رقم : 22 ( 1406 ) ) ، منها : عن سبرة الجهني قال : أمرنا رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ، ثمّ لم نخرج منها حتّى نهانا عنه .
و في رواية : عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال:
فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي. ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا برد. فبردي خلق. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غض. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة. فقلنا: هل لك أن يستمع منك أحدنا ؟ قالت: وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها. فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و في رواية : و في رواية عند مسلم : الربيع بن سبرة الجهني ؛ أن أباه حدثه ؛ أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
و هذا الحديث التصريح الناسخ و المنسوخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، و فيه التصريح بتحريم المتعة إلى يوم القيامة ، و استمرار بعض الصحابة عليه يدل على أنهم لم يبلغهم الناسخ .
[3]- الحديث ضعيف رواه ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث و منسوخه ( رقم : 431 ) ، قال : ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ثنا بكر بن يزيد العقيلي عن عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة . به .
و أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي قال عنه أبو حاتم : قدم علينا و كان كذابا ، و كتبتُ عنه و لا أحدث عنه .
و قال الدارقطني : متروك الحديث .
[4]- هذا لفظ مختصر تمامه : رواه البخاري ( رقم : 4216 ) و مسلم ( 29 ( 1407 ) ) ، و لفظه : عن عليّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم نهى عن متعة النّساء يوم خيبر ، و عن أكل لحوم الحمر الإنسية .
فائدة : الحكمة من جمع علي رضي الله عنه بين النهي عن الحمر و المتعة انّ ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا .
[5] - يقصد يوم غزوة الفتح و هذا يدل عليه حديث سبرة رضي الله عنه .
[6]- و هذا الّذي اختاره المصنف هو ما نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم عن المازري .
[7]- روى مسلم في صحيحه ( رقم : 31 ( 1407 ) ) عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلّين في متعة النساء.
فقال: مهلا. يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
[8]- رواه مسلم في صحيحه ( رقم : 16 ( 1405 ) ) ، ولفظه : عن جابر بن عبد الله قال : كنّا نستمتع بالقُبضة من التمر و الدّقيق ، الأيّام على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
و قصة عمرو بن حريث رواها عبد الرزاق في مصنّفه من طريق جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتى بها عمرو حُبلى ، فسأله فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر .
و رواها ابن شاهين ( رقم : 452 ) من طريق عبد الرزاق عن عطاء قال : الأول من سمعتُ منه المتعة ، صفوان بن يعلى اخبرني عن يعلى أنّ معاوية اسمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرتُ ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم . فلم يَقرّ في نفسي حتّى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله ، فسأله قوم عن أشياء ثمّ ذكروا له المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و أبي بكر و عمر ، حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حارث امرأة - سماها جابر فنسيتُ اسمها – فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعا بها ، فسألها ، قالت : نعم ، قال : من أشهد ؟ - قال عطاء : لا أدري قالت : أمّي و أمها أو أخاها و أمّها – قال : فهلا غيرهما .
تحرير المسألة
تكلّم الأئمة في مسألة المتعة من محورين ، المحور الأوّل مسألة توقيت النسخ ، و المحور الثاني حكم المتعة .
/ المحور الأوّل : مسألة توقيت النسخ :
الشاهد : أنّ رسول الله عليه الصّلاة و السّلام نهى عن متعة النساء ، لكن هل هو يوم خيبر ، اختلف العلماء في تحديد يوم النهي إلى أقوال ، و ذلك لورود روايات أنّها نُسخت في ستة مواطن : الأوّل في خيبر ، و الثاني في عمرة القضاء ، و الثالث عام الفتح ، و الرابع عام أوطاس ، و الخامس غزوة تبوك ، و السادس حجة الوداع . و كلّ هذه الروايات معلولة إلاّ الّتي دلت على انّها نُسخت في خيبر و في غزوة الفتح و يوم الأوطاس ، و يوم الأوطاس هو بعد الفتح بيسير أي كانت عام الفتح فما نُهي عنه عامئذ لا فرق بين ان يُنسب إلى عام أحدهما إلى الآخر ، قاله البيهقي في سننه الكبرى ( 7 / 352 تحت رقم حديث : 14162 ) ، و انظر التمهيد لاببن عبد البرّ ( 11 / - ) و الفتح لابن حجر ( 9 / 169 ) .
قال ابن عبد البر ( التمهيد 11 / 91 ) : و قد كان بعض أصحابنا يقول : يحتمل حديث مالك – يقصد حديث علي رضي الله عنه – التقديم و التأخير ، كأنّه أراد : نهى عن متعة النساء ، و عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة ، و يكون النهي عن المتعة خارجا عن ذلك موقوفا على وقته بدليله ( أقول : من الّذين قالوا هذا ابن عيينة و السهيلي ) ، و هذا تأويل فيه بعد . انتهى
و قوله : و هذا التأويل فيه بُعد ، ذلك لوضح بعض الرّوايات أنّ النهي عنهما كان يوم خيبر و منها الرواية الّتي أوردها المصنف .
و ذهب فريق إلى أنّ النسخ وقع مرّتين كما نُقل عن الشافعي ، قال النووي ( شرح صحيح مسلم ( : 5 / 9 / 181 ) و هو اختيار البيهقي كما في سننه الكبرى : و الصواب المختار انّ التحريم و الإباحة كانا مرّتين ، و كانت حلالا قبل خيبر ثمّ حُرّمت يوم خيبر ، ثمّ أبيحت يوم فتح مكّة و هو يوم أوطاس لاتصالها ، ثمّ حُرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيّام تحريما مؤبّدا إلى يوم القيامة .انتهى
/ المحور الثاني : حكم المتعة .
/ مذهب ابن عباس هي من باب الرخصة لمضطر مثل أكل الميتة لا تحل إلاّ للمضطر ، روى البخاري ( رقم : 5116 ) عن أبي جمرة قال : سمعتُ ابن عباس يُسؤل عن متعة النّساء ، فرخّص ، فقال له مولى له : إنّما ذلك في الحال الشديد ، و في النساء قلّة ، أو نحوه . فقال ابن عباس : نعم .
و هو مذهب أكثر أصحابه كما حكاه ابن عبد البر ( التمهيد 11 / 100 ) منهم عطاء بن أبي رباح و سعيد بن جبير ، و طاووس و هؤلاء من علماء مكّة ، و كان العلماء قديما و حديثا يحذّرون الأمّة من مذهب أهل مكة في المتعة ، و من مذهب أهل الكوفة في النبيذ ، و من مذهب أهل المدينة في الغناء .
قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، و لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلاّ بعض الروافض ، و لا معنى لقول يخالف كتاب الله و سنة رسوله .انتهى
قال عياض : ثمّ وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلاّ الروافض . انتهى
و ما ذهب إليه الروافض مناقض لقواعدهم إذ خالفوا في ذلك علي رضي الله عنه الّذي بين نسخها .
و المتعة منسوخة كذلك بأمور أخرى ، قال ابن مسعود ( رواه البيهقي في سننه رقم 14179 ) ، و عليّ رضي الله عنهما ( رواه البيهقي في سننه رقم : 14181 ) : المتعة منسوخة ، نسخها الطلاق و الصداق و العدّة و الميراث .
و من أدلّة التحريم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من طريق ابن أبي مليكة أنّ عائشة رضي الله عنها سُئلت عن المتعة ، قالت : بيني و بينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) " من سورة المؤمنون ، قالت : فمن ابتغى غير ما زوّجه الله أو ما ملكه ، فقد عدا . رواه ابن عبد البر ( 11 / 102 ) ، و البيهقي ( رقم : 14174 ) .
فهو تعدّي كما جاء في القرآن ، و التعدّي هو مجاوزة الحدّ و هو هنا مجاوزة الحدّ المشروع .
تفريع :
/ قال عياض : و اجمعوا على أنّ من نكح نكاحا مطلقا و نيّته أن لا يمكث معها إلاّ مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال و ليس نكاح متعة ، و غنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ، و لكن قال مالك ليس هذا من أخلاق النّاس ، و شذّ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة و لا خير فيه . انتهى
/ قال النووي : و أجمعوا على أنّه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر . انتهى
و قول زفر ( بواسطة شرح مسلم للنووي 5 / 9 / 179 ) : من نكح نكاح المتعة تأبّد نكاحه و كأنّه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنّها تُلغى و يصحّ النكاح . انتهى
/ و اختلفوا هل يُحدّ الواطئ فيه خلاف بين المالكية و مذهب الشافعي انّه لا يُحدّ لشبهة العقد و شبهة الخلاف ، و مأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أنّ الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ؟ صوّب النووي أنّه لا يرفعه بل يدوم الخلاف .
و الصّواب من علم بأنّ المتعة نُسخت و هو باتفاق الأئمة لاسيما بعد عصر التّابعين و لم يُخالف إلاّ الروافض ، ثم مع علمه تمتّع فهذا يُحدّ ، روى مالك ( رقم : 1176 ) عن عروة بن الزبير أنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة ، فحملت منه ، فخرج عمر بن الخطاب فزعا ، يجرّ رداءه ، فقال : هذه المتعة ، و لو كنتُ تقدّمتُ فيها لرجمتُ .
أمّا من تمتع لشبهة فهذا لا يُقام عليه الحدّ ، لكن يُبطل عقده كما مرّ .
و الله أعلى و أعلم .
*** نصيحة الشيخ ***
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي الدّرس أريد أن أنصح إخواننا بالمنهج الأسمى لإستعاب دروسنا .
و الله المستعان
على الرّاغبين فيمتابعة هذه الدّروس ،
أوّلا: أن يُحصلّوا المتن .
ثانيا :من إستطاع حفظه فهذا أولى و أفضل ، و من لم يستطعفيجب عليه قبل موعد الدّرس أن يحضّره ، و تحضيره على الأقل يكمن في قراءة الجزءالمُراد شرحه .
ثالثا : أن يسمع الدرس بتأمّل ، مع وجود المتن بين يديالسّامع .
رابعا : يقوم بتسجيل ما يراه مفيدا له أثناء السّماع .
خامسا : بعد إنتهاء من الدّرس ، يُراجع الورقة المنشورة معالصوتية ، و الّتي هي بمثابة أهمّ ما جاء في الدّرس ، و ليست الورقة كما قد يظنّكثير منكم أنّها مفرّغة ، لا ، ليست مفرّغة ، بل هي عبارة عن أهمّ ما جاء في الدّرس، و عليه فالإكتفاء بقراءتها دون سماع الصوتية قد يُفوّت على نفسه أشياء لم نكتبهافي الورقة .
وفقكم الله لما يحبّه و يرضاه .
أبو حفص سفيان الجزائري
***************
بسم الله الرحمن الرحيم
بين يدي الدّرس أريد أن أنصح إخواننا بالمنهج الأسمى لإستعاب دروسنا .
و الله المستعان
على الرّاغبين فيمتابعة هذه الدّروس ،
أوّلا: أن يُحصلّوا المتن .
ثانيا :من إستطاع حفظه فهذا أولى و أفضل ، و من لم يستطعفيجب عليه قبل موعد الدّرس أن يحضّره ، و تحضيره على الأقل يكمن في قراءة الجزءالمُراد شرحه .
ثالثا : أن يسمع الدرس بتأمّل ، مع وجود المتن بين يديالسّامع .
رابعا : يقوم بتسجيل ما يراه مفيدا له أثناء السّماع .
خامسا : بعد إنتهاء من الدّرس ، يُراجع الورقة المنشورة معالصوتية ، و الّتي هي بمثابة أهمّ ما جاء في الدّرس ، و ليست الورقة كما قد يظنّكثير منكم أنّها مفرّغة ، لا ، ليست مفرّغة ، بل هي عبارة عن أهمّ ما جاء في الدّرس، و عليه فالإكتفاء بقراءتها دون سماع الصوتية قد يُفوّت على نفسه أشياء لم نكتبهافي الورقة .
وفقكم الله لما يحبّه و يرضاه .
أبو حفص سفيان الجزائري
***************
روابط الصوتية
http://www.multiupload.com/4F34RNXI5B
http://www.mediafire.com/?8m3nlbvbe17kbt7
روابط المقروءة
http://www.mediafire.com/?kccty3bbzt6e6t9
http://www.multiupload.com/OQVRO2EWSZ
***************
مَـنـقـول
مجـاهيـلُ النِّـت
http://www.multiupload.com/4F34RNXI5B
http://www.mediafire.com/?8m3nlbvbe17kbt7
روابط المقروءة
http://www.mediafire.com/?kccty3bbzt6e6t9
http://www.multiupload.com/OQVRO2EWSZ
***************
مَـنـقـول
مجـاهيـلُ النِّـت
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى