- الحسين العراقيرائع فوق العادة
- الجنس : عدد المساهمات : 1451
تاريخ التسجيل : 24/01/2011
المزاج : التوحيد عقيدتي
تعاليق : أعمَل بِصمت وَدَع عَمَلَك يَتَكَلَم
مسألة التترس في الشرع
الخميس 09 يونيو 2011, 12:51 am
حياكم الله وبياكم اخوتي الاكارم واخواتي الفضليات
نقلت لكم هذا الموضوع لاهميته وخاصة في هذا الزمان لكثرة الاجتهادات به وازهاق كثيرا من الدماء البريئة
بحجة التترس وان يبعث المرء على نيته : سبحان الله
والله المستعان
مسألة التترس في الشرع
نقلت لكم هذا الموضوع لاهميته وخاصة في هذا الزمان لكثرة الاجتهادات به وازهاق كثيرا من الدماء البريئة
بحجة التترس وان يبعث المرء على نيته : سبحان الله
والله المستعان
مسألة التترس في الشرع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد:
نود أن نعرف الإخوة ,والاخوات مسألة التترس في الشرع و التي يستفسر عنها كثير من الناس بل وتتباين فيها الأفهام من بين السقيم منها و السليم فاقول وبالله التوفيق التترس هو أن يتترس جيش الكفار المهاجم منه أو المدافع محتميا بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم ليمنع هذا الكافر عن نفسه أن تصل إليه يد المسلمين ، يعني أن الكفرة جعلوا في مقدمتهم بعض المسلمين ليكونوا حماية لهم من ضرب المسلمين لهم ، على أنهم يكثرون الفساد ويحتلون البلاد ويضعفون بذلك شوكة المسلمين ، فهنا يجوز قتل المسلمين المتترس بهم تبعا لاقصدا ، أكرر: تبعا لا قصدا ، حتى لا يقوّلنا المتقولون ما لم نقل .
يعني: المسألة هنا مسألة اضطرارية يضطر لها المجاهدون أهل الرأي والخبرة ، وقد نقل الإتفاق بين العلماء على هذه المسألة جمع من العلماء ، وممن نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و قدس روحه حيث قال في مجموع الفتاوى (20/ 52) (28/ 537، 546) قال: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. انتهى.
وممن نقل ذلك أيضا ابن قاسم في حاشية الروض (4 / 271) قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع. انتهى.
وأيضا القرطبي في تفسيره (16/287) قال قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاق ان شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ، فمعنى كونها ضروية: أنها لايحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس ، ومعنى أنها كلية : أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا ولاشك .
وأيضا الشوكاني في السيل الجرار (4/533) قال: جواز قتل المتترس بهم إذا كان في ذلك دفع لمفسدة عظيمة بمفسدة دونها بمراحل وأدلة الشريعة الكلية تتقتضي هذا ... وفي الشر خيار ، ولكن لايكتفى في ذلك بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات المختلة .
يتبين من كل هذا أنه لابد من تقييم ضرر الكفار حينها ، فإن كان ضررهم كبير فإن قتل بعض المسلمين حينئذ يكون مغتفرا من باب الجهاد فقط ، من باب النكاية والإثخان في العدو مع التضحية ببعض المسلمين فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل .
إذن لا يتوسع أحد توسعا غير محمود في هذه المسألة و الذي يقدر هذه الأمور هم المجاهدون ، أما بالنسبة للمقتولين من المتترس بهم فأننا نحسبهم شهداء ، لأنهم قتلوا من اجل مصلحة الاسلام ولأنهم غير مستحقي القتل ، هذا إذا كانوا حقا أبرياء ، أما إذا كانوا ممن يقاتلون في جيش الكفار _ مكرهين أو غير مكرهين _ أو ممن يعينون الكفار على المسلمين ويظاهروهم فهؤلاء مرتدون كافرون خارجون عن شريعة الاسلام ، فمن كان منهم مكرها لا يستطيع الامتناع ، فهذا يحشر على نيته يوم القيامة ، وإن كان فيهم من هم من خيار الصالحين من المسلمين فإنهم يقتلون لأجل مصلحة الاسلام وهذا باتفاق المسلمين كما سلف .
وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يثبت ذلك في الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته وفيهم المكره وغير المكره فأهلكهم الله تعالى جميعا مع قدرته على التمييز بينهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعثهم على نياتهم .
هذا مالزم مني التنبيه عليه وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم .
__________________
(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)
رواه البخاري
منقول
نود أن نعرف الإخوة ,والاخوات مسألة التترس في الشرع و التي يستفسر عنها كثير من الناس بل وتتباين فيها الأفهام من بين السقيم منها و السليم فاقول وبالله التوفيق التترس هو أن يتترس جيش الكفار المهاجم منه أو المدافع محتميا بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم ليمنع هذا الكافر عن نفسه أن تصل إليه يد المسلمين ، يعني أن الكفرة جعلوا في مقدمتهم بعض المسلمين ليكونوا حماية لهم من ضرب المسلمين لهم ، على أنهم يكثرون الفساد ويحتلون البلاد ويضعفون بذلك شوكة المسلمين ، فهنا يجوز قتل المسلمين المتترس بهم تبعا لاقصدا ، أكرر: تبعا لا قصدا ، حتى لا يقوّلنا المتقولون ما لم نقل .
يعني: المسألة هنا مسألة اضطرارية يضطر لها المجاهدون أهل الرأي والخبرة ، وقد نقل الإتفاق بين العلماء على هذه المسألة جمع من العلماء ، وممن نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و قدس روحه حيث قال في مجموع الفتاوى (20/ 52) (28/ 537، 546) قال: ولقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. انتهى.
وممن نقل ذلك أيضا ابن قاسم في حاشية الروض (4 / 271) قال في الإنصاف: وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار وهذا بلا نزاع. انتهى.
وأيضا القرطبي في تفسيره (16/287) قال قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاق ان شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ، فمعنى كونها ضروية: أنها لايحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس ، ومعنى أنها كلية : أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا ولاشك .
وأيضا الشوكاني في السيل الجرار (4/533) قال: جواز قتل المتترس بهم إذا كان في ذلك دفع لمفسدة عظيمة بمفسدة دونها بمراحل وأدلة الشريعة الكلية تتقتضي هذا ... وفي الشر خيار ، ولكن لايكتفى في ذلك بمجرد الظنون الكاذبة والخيالات المختلة .
يتبين من كل هذا أنه لابد من تقييم ضرر الكفار حينها ، فإن كان ضررهم كبير فإن قتل بعض المسلمين حينئذ يكون مغتفرا من باب الجهاد فقط ، من باب النكاية والإثخان في العدو مع التضحية ببعض المسلمين فلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل .
إذن لا يتوسع أحد توسعا غير محمود في هذه المسألة و الذي يقدر هذه الأمور هم المجاهدون ، أما بالنسبة للمقتولين من المتترس بهم فأننا نحسبهم شهداء ، لأنهم قتلوا من اجل مصلحة الاسلام ولأنهم غير مستحقي القتل ، هذا إذا كانوا حقا أبرياء ، أما إذا كانوا ممن يقاتلون في جيش الكفار _ مكرهين أو غير مكرهين _ أو ممن يعينون الكفار على المسلمين ويظاهروهم فهؤلاء مرتدون كافرون خارجون عن شريعة الاسلام ، فمن كان منهم مكرها لا يستطيع الامتناع ، فهذا يحشر على نيته يوم القيامة ، وإن كان فيهم من هم من خيار الصالحين من المسلمين فإنهم يقتلون لأجل مصلحة الاسلام وهذا باتفاق المسلمين كما سلف .
وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يثبت ذلك في الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته وفيهم المكره وغير المكره فأهلكهم الله تعالى جميعا مع قدرته على التمييز بينهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يبعثهم على نياتهم .
هذا مالزم مني التنبيه عليه وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والله تعالى أعلم .
__________________
(كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)
رواه البخاري
منقول
- Asinat27وسام الفردوس الاعلى
- الجنس : عدد المساهمات : 3368
تاريخ التسجيل : 14/05/2011
العمل/الترفيه : ان شا الله بالمستقبل مهندسة كيميائية ... الهواية : الكتابة الرسم ركوب الخيل" الفروسية"
المزاج : رايقة
تعاليق : كم من حقدٍ يسيطر على كياني ...
كم من خناجرَ مسمومةٍ طعنتْ في فؤادي ...
حتى تناثرت أشلائي ...
أبكيكَ فؤادي ألماً ... أبكيكَ حزناً ... أبكيكَ وحدةً ...
فأبيت مع الجراح ... تعذبني واعذبها .. تبادلني الشعور وأبادلها .. هويتها وانا لا اشك انها تهواني .... تعلمني فن العذاب وأعلمها فن الصبر ... فقط ... أوجعيني يا جراح ولا تبالي ببكائي أو أنيني
رد: مسألة التترس في الشرع
الخميس 09 يونيو 2011, 12:54 am
بوركتْ اخي
وجزاك الله كل الخير أخي ... وجعله في ميزان حسناتك...
وجزاك الله كل الخير أخي ... وجعله في ميزان حسناتك...
- الحسين العراقيرائع فوق العادة
- الجنس : عدد المساهمات : 1451
تاريخ التسجيل : 24/01/2011
المزاج : التوحيد عقيدتي
تعاليق : أعمَل بِصمت وَدَع عَمَلَك يَتَكَلَم
رد: مسألة التترس في الشرع
الخميس 09 يونيو 2011, 5:46 pm
اللهم امين واياكم اختنا الفاضلة اسينات
بوركت لمرورك الكريم
بوركت لمرورك الكريم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى