- رَهــ السَّنابِك ـجُوسام الابداع
- الجنس : عدد المساهمات : 234
تاريخ التسجيل : 31/01/2013
العمل/الترفيه : ــــــــــــ
مسألة : الإنتفاع بجلود الميتة
الإثنين 09 سبتمبر 2013, 2:20 am
مسألة : الإنتفاع بجلود الميتة
روى إبن عباس رضي الله عنهما أنّ النبيّ عليه الصّلاة و السّلام مرّ بشاة ميتة ، فقال : " ألا إستمتعتم بجلدها " .
فقالوا : إنّها ميتة[1] .
فقال : " إنّما حُرّم أكلها " .[2]
و روى عبد الله بن عُكيم قال : أتانا كتاب رسول الله عليه الصّلاة و السّلام قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب .[3]
قال الأثرم : كأنّه منسوخ للأوّل ، ألا تراه يقول قبل وفاته عليه الصّلاة و السّلام بشهر .[4]
و قال غيره : يجوز أن يكون حديث الإباحة قبل موته بيوم .
و الإهاب : إسم للجلد قبل الدّباغ .[5]
و حديث عبد الله بن عُكيم مضطرب جدّا[6] .
و لا يُقاوم به الأوّل لأنّه في الصحيحين .[7]
[1]- الميتة كلّ حيوان فقد حياته بغير ذكاة شرعية ، و يدخل في حكم الميتة ما ذُبح عند النّصُب ، أو ما لم يُذكر فيها إسم الله تعالى و ذُكر غيره ممّا يُشرك به ، و في ذلك قال الله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ " الآية الثالثة من سورة المائدة .
[2] - رواه البخاري ( رقم : 2221 ، 5531 ) .
من فوائد الحديث :
- الحديث بظاهره يدلّ على جواز الإنتفاع بجلود المتة مطلقا سواء دُبغت أو لم تُدبغ ، و بهذا أفتى الإمام الزهري على مقتضى ظاهر هذا النصّ ، و سيأتي تحرير هذا القول إن شاء الله تعالى .
- جواز بيعه لجواز الإستمتاع به ، فكلّ ما يُنتفع به يصحّ بيعه ، و ما لا فلا .
- و من فوائد الحديث ما قاله أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطّأ : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا " ...حَضًّا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْأَمْوَالِ وَالتَّمْيِيزِ لَهَا وَمَنْعِهَا مِنْ إفْسَادِهَا قَلِيلِهَا وَيَسِيرِهَا وَمَا فِيهِ مُنْتَفَعٌ مِنْهَا وَالِانْتِفَاعُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَصَرْفُ مَا فَضَلَ مِنْ الْأَمْوَالِ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ إلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَمُوَاسَاةِ أَهْلِ الْحَاجَةِ فَإِنَّ إفْسَادَ الْمَالِ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا مَنْفَعَةَ فِي إطْرَاحِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا مُجَرَّدُ الْعَبَثِ وَالْكِبْرِ .إنتهى
- فيه مراجعة الإمام فيما لا يفهم السامع معنى ما أمره ، و ذلك لما أشكل عليهم قوله عليه الصّلاة و السّلام : " ألا إستمتعتم بجلدها ؟ " ، كأنّهم قالوا له كيف تأمرنا بالإنتفاع به و قد حُرمت علينا الميتة ؟ ، فبيّن لهم وجه التحريم .
- فيه حسن مراجعتهم و بلاغتهم في الخطاب .
- يؤخذ منه مشروعية تخصيص الكتاب بالسنّة ، فقد جاء في القرآن تحريم مطلق الميتة كما في قوله : " حرّمت عليكم الميتة " ، فجاءت السنة تخصص ذلك بالأكل .
أحاديث الباب :
/ عن إبن عباس رضي الله عنهما قال : تُصدّق على مولاة ميمونة بشاة فماتت فمرّ بها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، فقال : هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به . فقالوا : إنّها ميتة . فقال : إنّما حرُم أكلها . رواه البخاري ( رقم : ) ، و مسلم ( 2 / 4 / 51 النووي ) و اللفظ له .
/ و عنه قال : سمعت رسول الله عليه الصّلاة و السّلام يقول : إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر . رواه مسلم ( 2 / 4 / 53 ) .
/و عن أبي الخير قال : رأيتُ على إبن وعلة السّبئيّ فروا ، فمسسته ، فقال : مالك تمسّه ، قد سألتُ عبد الله بن عباس ، قلتُ : إنّا نكون بالمغرب و معنا البربر و المجوس نُؤتى بالكبش قد ذبحوه ، و نحن لا نأكل ذبائحهم ، و يأتونا بالسّقاء يجعلون فيه الودك . فقال إبن عباس : قد سألنا رسول الله عليه الصّلاة و السّلام عن ذلك فقال : دباغه طهوره .رواه مسلم .
/ و روى مالك في الموطّأ و أصحاب السنن إلاّ الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله عليه الصّلاة و السّلام أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دُبغت .
المقصود من هذه النّصوص هو ما لم يكن طاهرا من الأهب كجلود الميتات و ما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرّمها ، لأنّ ما كان طاهرا لا يحتاج إلى الدّباغ حتّى يُطهّر ، و مستحيل أن يُقال في الجلد الطّاهر أنّه إذا دُبغ فقد طهُر ، و هذا يكاد علمه أن يكون ضرورة ، إذا المقصود من هذه الأهب هي الجلود غير الطّاهرة ، و هي محصورة في جلود الميتات ، و في جلود ما لا تعمل فيه الذكاة عند من حرّمها كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
[3] - رواه أبو داود ( رقم : 4127 – 4128 ) ، و النسائي ( رقم : 4249 – 4250 ) ، و الترمذي ( رقم : 1732 ) و قال حديث حسن .
[4] - و ممن ذهب إلى النسخ الهادوية ( نسبة إلى الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم ( 245 هج – 298 هج ) من علماء الزيدية كان ممّن عقدت له الإمامة في اليمن ) ، و هي الرواية القديمة لإمام أحمد .
[5] - و قيل هو الجلد دُبغ أو لم يُدبغ . قال أبو داود : قال النضر بن شميل : يسمّى إهابا ما لم يُدبغ ، فإذا دبغ لا يُقال له إهاب ، إنّما يسمّى شنّا و قربة . و بهذا جزم الجوهري .
[6] - دافع إبن حبان عن الحديث و ردّ على من جعله مضطربا ، أمّا أحمد بن حنبل فكان يذهب إلى فقه هذا الحديث فلمّا رآه مضطربا تركه كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه .
أهمّ ما أعلّ به بعض علماء الفنّ حديث إبن عُكيم :
/ الإنقطاع : إذ الحديث مداره على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم ، و إبن أبي ليلى لم يسمع من إبن عُكيم ، قاله الحازميّ .
/ الإرسال فالحديث لم يسمعه إبن عُكيم من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ، قاله البيهقي و الخطابي ، و إليه أشار يحي بن معين ، قال داود بن عليّ سألتُ يحي بن معين عن هذا الحديث فضعّفه ، و قال : ليس بشيء ، إنّما يقول : حدّثني الأشياخ .
/ إضطراب في المتن فروي من غير تقييد في رواية الأكثر ، و وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيّام .
أنظر في ذلك نيل الأوطار للشوكاني ( 1 / 1 / 64 – 65 ) ، و سبل السلام للصنعاني ( 1 / 66 ) .
و على فرض صحّة الحديث ، فيُحتمل أنّ حديث إبن عُكيم معارض لأحاديث إبن عباس و عائشة رضي الله عن الجميع ، و يُحتمل عدم التعارض بين النصوص و عند ورود هذه الإحتمالات قُدّم الإحتمال الثاني و هو عدم التعارض بين النصوص ، فمتى أمكن الجمع بين النصوص يجب المصير إليه ، فأحاديث إبن عباس و عائشة تدلّ على جواز إنتفاع بجلود الميتة بعد الدبّاغ ، و حديث إبن عُكيم لو صحّ لحُمل على عدم جواز الإنتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ ، قال إبن حزم في كتابه المحلّى ( 1 / 129 ) : هذا خبر صحيح – يقصد حديث عبد الله بن عكيم – و لا يخالف ما قبله ، بل هو حق ، لا يحلّ أن ينتفع من الميتة بإهاب إلاّ حتّى يدبغ ، كما جاء في الأحاديث الأخر ، إذ ضمّ أقواله عليه الصّلاة و السّلام بعضها لبعض فرض ، و لا يحلّ ضرب بعضها ببعض ، لأنّها كلّها حقّ من عند الله عزّ و جلّ ، قال تعالى : " و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى " ..إنتهى
هذا من جهة ، و من جهة أخرى إذا كان حديث إبن عكيم قبل وفاة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بشهر مع تضارب النصوص حول مسألة التقييد بالوقت ، لأحتمل أن يكون حديث إبن عباس أو حديث عائشة قبل وفاته بوقت أقصر ، فليس ثمّة دليل أنّ حديث إبن عكيم كان بعد أحاديث إبن عباس و عائشة رضي الله عنهم جميعا . ( أنظر التمهيد لإبن عبد البرّ 10 / 374 – 375 ) .
[7] - مذاهب العلماء في المسألة :
المسألة لها منحيان : المنحى الأوّل : هل المسألة متعلّقة بما يؤكل لحمه أم هي مطلقة في كلّ ميتة .
المنحى الثاني : هل يجوز الإنتفاع بجلد هذه الميتة ؟
المنحى الأوّل : هل المسألة متعلّقة بما يؤكل لحمه أم هي مطلقة في كلّ ميتة .
/ أخذ أبو يوسف و داود الظاهري و إبن حزم بعموم الخبر أي في الميتات كلّها جواز الإنتفاع بإيهابها بعد الدبغ ، لما في الحديث الّذي رواه الترمذي : " أيّما إهاب دُبغ فقد طهُر " ، و هو مذهب جابر و إبن سيرين و عروة ، و الحسن و الشعبي .
وقالوا : و قوله : " إنّما حُرم من الميتة أكلها " بعد قولهم : إنّها ميتة . يعمّ كلّ ميتة ، و الأحاديث الواردة في هذا الباب تدلّ على عدم إختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة .
/ مذهب الشافعي إستثنى من الميتات الكلب و الخنزير ، لأنّ النجاسة فيهما و هما حيّان قائمان ، و إنّما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيّا . كما في كتابه الأمّ ( 1 / 20 ) .
/ مذهب الأحناف إستثنوا الخنزير وحده ، و هو ما رجّحه إبن عبد البرّ في الإستذكار ، بل أكثر الفقهاء يُنكرون أن يكون للخنزير جلد يُنتفع به أصلا .
/ و ذهب المالكية إلى كراهة جلود الحمير و البغال ، كما ذكره إبن القاسم عن مالك .
/ و اخذ بعضهم بخصوص السبب فقصر الجواز على المأكول لورود الخبر في الشاة ، و هذا ما مال إليه الحافظ في الفتح ( 9 / 659 ) ، و هو مذهب الأوزاعي و إبن المبارك و أبو ثور و إسحاق بن راهويه ، و هو مذهب أحمد ، حيث جاء في الروض المربع ( ص : 24 ) : أمّا جلد السباع ممّا خلقته أكبر من الهرّ فلا يباح دبغه و لا إستعماله قبل الدبغ و لا بعده ، و لا يصحّ بيعه . إنتهى .
و من أدلّتهم : / عن أبي المليح عن أبيه عن النبيّ عليه الصّلاة و السّلام نهى عن جلود السّباع . رواه النسائي ( رقم : 4253 )
/ عن المقدام بن معدي كرب قال : نهى رسول الله عليه الصّلاة و السّلام عن الحرير و الذّهب و مياثر النّمور . رواه النسائي ( رقم : 4254 ) .
قال الشوكاني في الرّدّ على هذا الرّأي في كتابه نيل الأوطار ( 1 / 1 /59 ) : أمّا الإستدلال بأحاديث الباب على أنّ الدّباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنّها مخصّصة للأحاديث القاضية بأنّ الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر ، لأنّ غاية ما فيها مجرّد النهي عن الركوب عليها و إفتراشها ، و لا ملازمة بين ذلك و بين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب و الحرير و نجاستهما ، فلا معارضة ، بل يُحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها و نحوه ، مع أنّه يمكن أن يُقال إنّ أحاديث هذا الباب أعمّ من أحاديث الباب الّذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع و ما كان غير مدبوغ . إنتهى
المنحى الثاني : هل يجوز الإنتفاع بجلد هذه الميتة ؟
/ ذهب الزهري إلى جواز الإنتفاع بجلود الميتة مطلقا سواء دُبغت أو لم تُدبغ ، أخذا بظاهر حديث إبن عباس رضي الله عنهما ، و كأنّ البخاري نحا هذا المنحا ، فقد جاء في كتاب البيوع باب : جلود الميتة قبل أن تُدبغ . و روي هذا المذهب عن ليث بن سعد كما ذكره إبن عبد البر في كتابه الإستذكار ( 5 / 300 ) ، و في المذهب الشافعية جواز إستعمال جلود الميتة قبل الدباغ في اليابسات دون الرّطب كما في المجموع للنووي
و الردّ على هذا المذهب أنّ نصوص أخرى قيّدت ذاك الإطلاق و من ذلك قوله عليه الصّلاة و السّلام : " إذا دُبغ الإهاب فقد طهُر " ، بل ثمّة روايات لحديث إبن عباس قُيّدت فيه الإنتفاع بالإهاب إذا دُبغ كما في حديث ميمونة رضي الله عنها .
و هذا نصّ في المسألة أنّ طهارة إهاب بالدباغ ، فإذا لم يُدبغ فليس بطاهر أي نجس .
/ و ذهب الآخرون إلى عدم جواز الإنتفاغ بالجلد سواء دُبغت أو لم تُدبغ أخذا بنص عبد الله بن عُكيم ، و هذا مرويّ عن عمر و إبنه عبد الله و عائشة رضي الله عنهم ، و هو ظاهر مذهب أحمد كما جاء في كتاب منار السبيل لإبن الضويان ( 1 / 34 ) مستدلا بقوله تعالى : " حرّمت عليكم الميتة " ، و الجلد جزء منها ، أمّا إذا حصل و أن دُبغ بطاهر منشف للخبث فيجوز إستعماله في يابس و لا يجوز في مائع كما جاء في الرّوض المربع للبهوتي ( ص : 23 ) ، و هي رواية المشهورة عن مالك كما جاء في القوانين الفقهية لإبن جزي ( ص : 36 ) إلاّ أنّه يجوز إستعمال هذا الجلد المدبوغ للماء إضافة لليابس ، و لا يجوز بيعه و لا الصلاة عليه .
فهذا الرّأي ذهب إلى أنّ دباغ الجلود هي طهارة ناقصة و ليست كاملة و عليه ذهبوا إلى تقييد الإنتفاع بها .
و ممّا إستدلّوا به الآية العامّة في تحريم الميتة ، و كذا ما جاء عن عائشة رضي الله أنّها قالت لمّا قال لها محمد بن القاسم : ألا نجعل لك فروا تلبسينه ؟ ، قال : إنّي لأكره جلود الميتة . قال : إنّا لا نجعله إلاّ ذكيا . فجعلناه تلبسه .
ظاهر هذا الأثر هو كراهتها من جلود الميتة و ليس فيه تفصيل بين الطاهرة التامّة أو غير التامة .
و أمّا الآية ففيها تحريم الإنتفاع بالميتة و جاءت النصوص تقيّد هذا النهي بالأكل ، كما أوضحت أنّ الجلود إذا دُبغت طهُرت ، و إذا طهُرت جاز الإنتفاع بها مطلقا ما لم يرد ما يُقيّد هذه المنافع .
و امّا حديث إبن عُكيم المُستدلّ به ففيه مقال عند أئمّة الفنّ كالإمام أحمد نفسه ، و لو صحّ فليس معارضا للأحاديث الثابتة كما مرّ .
/ و ذهب البعض إلى جمع بين النصوص و هي أنّ أحاديث النهي محمولة على الجلد قبل أن يُدبغ و أحاديث الإباحة محمولة على الجلد بعد الدباغ ، و هذا ما ذهب إليه إبن حزم و إبن عبد البر و إبن شاهين و البيهقي ، و هو مرويّ عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، و هو مذهب الشافعي ، و أبو حنيفة ، و رواية عن مالك كما في المنتقى .
قال النووي في المجموع : جَازَ الِانْتِفَاعُ [color:cd86=window****]بالإهاب بعد الدبغ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَائِعَاتِ , وَجَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَفِيهِ , وَطَهُرَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ تَصْرِيحًا وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ , قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ شَيْخُ الْأَصْحَابِ فِي تَعْلِيقِهِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ بَعْدَ الدِّبَاغِ طَاهِرٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ جَائِزٌ فِي الْمَائِعَاتِ . إنتهى
قال إبن عبد البرّ ( في كتابه التمهيد 10 / 378 ) : و على هذا أكثر أهل العلم بالحجاز و العراق من أهل الفقه و الحديث . إنتهى
و قال إبن حزم في الصوف و الشعر أو وبر الميتة ( 1 / 132 ) : أمّا ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر كلّه لا قبل الدباغ ، لأنّ النبيّ عليه الصّلاة و السّلام قد علم أنّ على جلود الميتة الشعر و الريش و الوبر و الصوف ، فلم يأمر بإزالة ذلك و لا أباح إستعمال شيء من ذلك قبل الدباغ ، و كلّ ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام ، و كلّ ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة ، فهو حلال حاشا أكله . إنتهى
أمّا جلد ما يؤكل لحمه إذا ذُكي فيجوز إستعماله و لو لم يُدبغ ، أمّا مالم يؤكل لحمه إلاّ الكلب و الخنزير ، فلابدّ من دبغه و إن ذُكّي هذا مذهب الشافعي كما في كتابه الأمّ و هو إختيار إبن عبد البرّ ، أمّا عند أبي حنيفة و مالك فيطهر بذكاته لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ " . أَيْ : كَذَكَاتِهِ.
و الله أعلى و أعلم .
روابط التحميل
الصوتية
الصوتية
http://www9.multiupload.com:800/files/D8F9C9CE1512AC213B605AED6F1D06FB649C0AA29A20C0EFA1 1C4268E962E10DCE6D18A9BFE1007D004B69922EF567A05081 02D7A994941CF61052D3EE578AC54397A286AD65756D797B2C E7368020E2/jouloudmayta.mp3
http://rs101.rapidshare.com/files/369325258/jouloudmayta.mp3
http://www.megaupload.com/?d=LD5EMRIP
http://depositfiles.com/en/files/swu98qcw3
http://hotfile.com/dl/35123583/165a41e/jouloudmayta.mp3.html
http://www.zshare.net/audio/74322757db969881/
http://www.badongo.com/audio/21603830
http://uploading.com/files/97494mc2/jouloudmayta.mp3/
المفرغة
http://rs279.rapidshare.com/files/369325148/beb3.doc
http://www.megaupload.com/?d=O6PN62A0
http://depositfiles.com/en/files/tgz07oi97
http://hotfile.com/dl/35123559/118c3ef/beb3.doc.html
http://www.zshare.net/download/74322747fffebbcf/
http://www.badongo.com/file/21603831
http://uploading.com/files/44b97626/beb3.doc
==============
مـنـقـول
مـجـاهـيـلُ الـنـِّـتْ
http://rs101.rapidshare.com/files/369325258/jouloudmayta.mp3
http://www.megaupload.com/?d=LD5EMRIP
http://depositfiles.com/en/files/swu98qcw3
http://hotfile.com/dl/35123583/165a41e/jouloudmayta.mp3.html
http://www.zshare.net/audio/74322757db969881/
http://www.badongo.com/audio/21603830
http://uploading.com/files/97494mc2/jouloudmayta.mp3/
المفرغة
http://rs279.rapidshare.com/files/369325148/beb3.doc
http://www.megaupload.com/?d=O6PN62A0
http://depositfiles.com/en/files/tgz07oi97
http://hotfile.com/dl/35123559/118c3ef/beb3.doc.html
http://www.zshare.net/download/74322747fffebbcf/
http://www.badongo.com/file/21603831
http://uploading.com/files/44b97626/beb3.doc
==============
مـنـقـول
مـجـاهـيـلُ الـنـِّـتْ
- !أسيرة الغربة!رائع فوق العادة
- عدد المساهمات : 847
تاريخ التسجيل : 26/04/2010
رد: مسألة : الإنتفاع بجلود الميتة
الإثنين 16 سبتمبر 2013, 5:29 pm
موضوع قيم ومفيد ..
جزاكِ الله كل خير أختي الغالية رهج السنابك
بارك الله فيكِ
!* أسيرة الغربـة *!
- رَهــ السَّنابِك ـجُوسام الابداع
- الجنس : عدد المساهمات : 234
تاريخ التسجيل : 31/01/2013
العمل/الترفيه : ــــــــــــ
رد: مسألة : الإنتفاع بجلود الميتة
السبت 21 سبتمبر 2013, 5:06 am
اللهم آمـين وإيَّـاكِ أخيتي أسـيـرة .. أسعدني مرورك العطِـر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى